responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 339

قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شي‌ء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فاصبت و حضرت الصلاة، و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك.

قال: «تعيد الصلاة و تغسله».

قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، و علمت أنّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته.

قال: «تغسله و تعيد الصلاة».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه، و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثمّ صلّيت فرأيت فيه.

قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة».

قلت: و لم ذلك؟

قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه، و لم أدر أين هو فأغسله.

قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها؛ حتى تكون على يقين من طهارتك».

قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء (منيّ) أن أنظر فيه؟

قال: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».

قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة.

قال: «تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه (فيه) ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست