العقود، و الارتكاز العرفيّ على جريان القاعدة في الوضوء، فمجرّد الارتكاز لا يكفي للاحتجاج بالضرورة.
و أجيب سادسا: «بأنّ ملاحظة إسناد النقض إلى اليقين بالنسبة إلى اليقين الآخر دون الشكّ، و نفي ذلك بالنسبة إلى الشكّ، يورث أنّ الميزان في حجّية الاستصحاب إبرام اليقين و استحكامه، دون الشكّ؛ فإنّ فيه الرخوة و الضعف و اللين، فكان النظر إلى أنّ الحجر ينقض الحجر و يكسره، دون الشيء الآخر.
و هذا سواء اريد من «اليقين» عنوانه، أو المنكشف بمصداقه: و هو ذات المتيقّن، أو المتيقّن بما هو متيقّن، أو اليقين بمصداقه على وجه الصفتيّة، أو الطريقيّة المطلقة، أو الخاصّة به، فإنّه على كلّ تقدير لوجود اليقين في البين، اعتبر شرعا أنّ الشأن له، لا للشكّ، و هو في مقابله بلا ثمر و لا شأن له، فيكون الأمر كذلك في جميع الأبواب و الكتب» [1].
و أنت خبير: بأنّه لا يزيد على الخطابة، فإن حصل من هذه التقريبات بأجمعها العلم و اليقين بحجّيته المطلقة فهو، و إلّا فلا دليل عليه حسب الموازين العقلائيّة الراجعة إلى الظنون النوعيّة. و لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[2].
و منها: المضمرة الثانية لزرارة
الواردة في «التهذيبين» [3] و المسندة في «العلل» [4]: