responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 329

على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» و حيث أخذ اليقين و الشكّ بعده، و اليقين بعد الشكّ، يتعيّن الخبر في الاستصحاب على جميع التقادير.

تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما

يتوجّه إليها أوّلا: أنّ الوضوء هو الغسلتان و المسحتان‌ [1]، فلا بقاء كي يشكّ فيه؛ حسبما تحرّر في بحوث اجتهاديّة.

و فيه: أنّه و لو كان المراد في تلك المباحث نفس الأفعال، إلّا أنّ صريح هذه الرواية فرض الشكّ، و تطبيق قاعدة الاستصحاب، و تصوير الفروض الثلاثة فيه:

و هو اليقين به، و الشكّ فيه، و اليقين بخلافه، و ربّما تكون هذه الرواية شاهدة على خلاف تلك الأخبار، و أنّ الأثر و الطهور هو المأمور به مثلا.

و ثانيا: قضيّة الصناعة إجراء استصحاب عدم تحقّق النوم و الزائل الرافع، لا الوضوء؛ ضرورة أنّ الشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في تحقّق النوم و الناقض الشرعيّ.

و فيه: أنّ هذه الرواية من هذه الجهة تشبه ما ورد في أخبار البراءة و الحلّ، و هو خبر مسعدة بن صدقة [2]، و قد تحرّر أنّ المفتي لا ينظر إلى الصناعة، و لا سيّما في مثل اتفاق السببيّ و المسبّبي في الأثر.

و أمّا توهّم: أنّ جريان الأصل السببيّ مثبت‌ [3]، فهو خلاف التحقيق عندنا.

كما أنّ توهّم: أنّ ما نحن فيه من الشبهة المفهوميّة، أغلط؛ ضرورة أنّ مفهوم‌


[1]- وسائل الشيعة 1: 420، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 25، الحديث 9.

[2]- وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 24- 25، و 251.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست