responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 330

الناقض مبرهن عليه في نفس الرواية، فما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[1] و غيره‌ [2] غير سديد جدّا.

تذنيب آخر: في القرائن الدالّة على أمارية الاستصحاب و أنّ اليقين جزء الموضوع‌

لا شبهة في إمكان كون اليقين بالنوم تمام الموضوع للناقضيّة، كما يمكن أن يكون جزء للموضوع، و لا يتوجّه إليه حديث الدور، مع أنّه حديث لا أصل له. هذا بحسب مقام الثبوت.

و أمّا بحسب مقام الإثبات، فالظاهر أنّ اليقين و الاستيقان لو اخذا في الدليل يعتبران طريقا، و إنّما النوم تمام الموضوع، إلّا إذا قامت القرينة عليه. و استظهار «الحدائق» من قاعدة الحلّ و الطهارة: أنّ الغاية ظاهرة في جزئيّة الموضوع‌ [3]، في غير محلّه.

و غير خفيّ: أنّه لو قلنا بجزئيّة اليقين، أو بتماميّته لوجوب الوضوء، تسقط الرواية عن الدلالة على الأصل العمليّ و الاستصحاب المقصود، و تندرج في الأخبار الاجتهاديّة، فربّما يعارضها و يقدّم عليها، أو يسقط للمعارضة.

فالكلام حول تلك القرائن:

الاولى: أنّ قوله (عليه السلام): «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» و إن لم يدلّ على الجزئيّة، إلّا أنّ تكرار قوله (عليه السلام): «حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن» يشهد على أنّ المنظور هو الاستيقان بالنوم كي لا يلزم التكرار.


[1]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 38.

[2]- نهاية الدراية 5: 38.

[3]- الحدائق الناضرة 1: 140- 142.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست