الناقض مبرهن عليه في نفس الرواية، فما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) [1] و غيره [2] غير سديد جدّا.
تذنيب آخر: في القرائن الدالّة على أمارية الاستصحاب و أنّ اليقين جزء الموضوع
لا شبهة في إمكان كون اليقين بالنوم تمام الموضوع للناقضيّة، كما يمكن أن يكون جزء للموضوع، و لا يتوجّه إليه حديث الدور، مع أنّه حديث لا أصل له. هذا بحسب مقام الثبوت.
و أمّا بحسب مقام الإثبات، فالظاهر أنّ اليقين و الاستيقان لو اخذا في الدليل يعتبران طريقا، و إنّما النوم تمام الموضوع، إلّا إذا قامت القرينة عليه. و استظهار «الحدائق» من قاعدة الحلّ و الطهارة: أنّ الغاية ظاهرة في جزئيّة الموضوع [3]، في غير محلّه.
و غير خفيّ: أنّه لو قلنا بجزئيّة اليقين، أو بتماميّته لوجوب الوضوء، تسقط الرواية عن الدلالة على الأصل العمليّ و الاستصحاب المقصود، و تندرج في الأخبار الاجتهاديّة، فربّما يعارضها و يقدّم عليها، أو يسقط للمعارضة.
فالكلام حول تلك القرائن:
الاولى: أنّ قوله (عليه السلام): «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» و إن لم يدلّ على الجزئيّة، إلّا أنّ تكرار قوله (عليه السلام): «حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن» يشهد على أنّ المنظور هو الاستيقان بالنوم كي لا يلزم التكرار.