responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 324

و قد خلط أصحابنا بين الاحتمالات الراجعة إلى الجهة الثانية و الثالثة، و هذا خلط جدّا.

الجهة الاولى: في حجّيتها لأجل الإضمار

و حيث إنّه خارج عن أدلّة حجّية الخبر الواحد، الدالّة على اعتباره سواء حصل الظنّ بصدوره أم لا، بل و لو كان الظنّ الشخصيّ على خلافه. و مجرّد كون المضمر زرارة لا يكفي لاندراجه في تلك المسألة. و لو كان حجّة لأجل حصول القطع أو الوثوق الشخصيّ، يمكن المناقشة في اعتباره؛ لعدم معهوديّة إضمار مثل زرارة، بخلاف سماعة، و لأنّ حصول القطع محلّ منع و لو كانت حجّية القطع على الإطلاق قطعيّة.

و أمّا حصول الوثوق و الاطمئنان الشخصيّ، فلا دليل عليه، و الظنّ الشخصيّ مورد المنع بالآيات الناهية عن اتباع الظنّ، بل و غير العلم الشامل للوثوق و الاطمئنان.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المراد من قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] هو العلم العاديّ، أو قيام بناء العقلاء على اعتباره، الموجب لتقييد تلك الآيات على وجه تحرّر في خروج الخبر الواحد القائم على اعتباره بناء العرف و عادة العقلاء؛ من غير لزوم مشكلة الدور حسبما مرّ في محلّه‌ [2]، فليتأمّل جيّدا.

هذا مع أنّ سند الشيخ (رحمه اللَّه) في «التهذيب» [3] و «الاستبصار» [4] إلى الحسين بن‌


[1]- الإسراء (17): 36.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 425- 426.

[3]- تهذيب الأحكام، مشيخة 10: 63.

[4]- الاستبصار 4: 312.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست