و قد خلط أصحابنا بين الاحتمالات الراجعة إلى الجهة الثانية و الثالثة، و هذا خلط جدّا.
الجهة الاولى: في حجّيتها لأجل الإضمار
و حيث إنّه خارج عن أدلّة حجّية الخبر الواحد، الدالّة على اعتباره سواء حصل الظنّ بصدوره أم لا، بل و لو كان الظنّ الشخصيّ على خلافه. و مجرّد كون المضمر زرارة لا يكفي لاندراجه في تلك المسألة. و لو كان حجّة لأجل حصول القطع أو الوثوق الشخصيّ، يمكن المناقشة في اعتباره؛ لعدم معهوديّة إضمار مثل زرارة، بخلاف سماعة، و لأنّ حصول القطع محلّ منع و لو كانت حجّية القطع على الإطلاق قطعيّة.
و أمّا حصول الوثوق و الاطمئنان الشخصيّ، فلا دليل عليه، و الظنّ الشخصيّ مورد المنع بالآيات الناهية عن اتباع الظنّ، بل و غير العلم الشامل للوثوق و الاطمئنان.
اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المراد من قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1] هو العلم العاديّ، أو قيام بناء العقلاء على اعتباره، الموجب لتقييد تلك الآيات على وجه تحرّر في خروج الخبر الواحد القائم على اعتباره بناء العرف و عادة العقلاء؛ من غير لزوم مشكلة الدور حسبما مرّ في محلّه [2]، فليتأمّل جيّدا.
هذا مع أنّ سند الشيخ (رحمه اللَّه) في «التهذيب» [3] و «الاستبصار» [4] إلى الحسين بن