responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 323

الأمر الثالث: الأخبار الخاصّة و الروايات‌

التي كانت بين يدي أصحابنا، و إنّما ذكرها والد شيخنا البهائيّ (رحمه اللَّه)[1] و إلّا فالأظهر ذهاب أصحابنا الأقدمين إلى حجّيته؛ لأجل تلك الأخبار في قبال العامّة المستدلّين بالاستحسان‌ [2]، و هي طائفة:

فمنها: المضمرة الاولى لزرارة

قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟

فقال: «يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء».

قلت: فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و لم يعلم به.

قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، و لكن ينقضه بيقين آخر» [3].

و البحث حولها يقع في ثلاث جهات:

الاولى: في حجّيتها لأجل الإضمار.

و الثانية: في دلالتها على حجّية الاستصحاب في الجملة.

و الثالثة: في دلالتها على حجّيته على الإطلاق.


[1]- لاحظ فرائد الاصول 2: 543.

[2]- شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 453.

[3]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست