responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 322

المسبوق باليقين و لو أحرز اقتضاء بقاء المتيقّن.

و بعد تلك الأقوال، و عدم إمكان الاتكال على نقل الاشتهار المنسوب إلى السيّد (رحمه اللَّه)[1] مع وجود الأخبار في المسألة بين أيديهم، لا سبيل إلى الإجماع التعبّدي بالضرورة، و المهمّ في المسألة هي الأخبار المتمسّك بها، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

فالخلط بين الخطور بالبال، و الشكّ المستقرّ المستند- كما في كلام العلّامة المذكور- غير جائز. فمنه يعلم وجه تمسّك «الكفاية» بالآيات الناهية من غير جريان الدور المتوهّم في مثل التمسّك بها في سائر الطرق العقلائيّة [2].

الأمر الثاني: مقدّمات الانسداد

مقتضى حكم العقل بل دركه لمقدّمات الانسداد حجّيته؛ ضرورة أنّ تلك الشكوك راجحة على الشكّ البدويّ، بل على الظنون البدويّة؛ لما قيل: «من أنّ الاستصحاب هو دوام ما ثبت» [3].

و فيه: مضافا إلى عدم وصول النوبة إلى تلك الشكوك، عدم تماميّة مقدّمات الانسداد الكبير، و التفصيل في محلّه‌ [4]. فحصر العقل في دركه لزوم اتباع الشكّ المسبوق باليقين غير ممكن، مع أنّ لازمه حجّيته على وجه في خصوص الأحكام الكلّية الواردة في محطّ العلم الإجماليّ الأكبر الذي هو من مقدّمات الانسداد.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 334.

[2]- كفاية الاصول: 439، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 333.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 306.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 546- 547.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست