responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 308

«لا ضرر» و بالعكس؛ فإنّ التضرّر و التحرّج يستندان إلى الامور الخارجيّة، و لا موضوع للأحكام العدميّة الخارجيّة، و ليست الأحكام مطلقا صالحة لاستناد الامور الطبيعيّة إليها إلّا تسامحا و تساهلا.

مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري و نحوه‌

لو أوقع نفسه في الضرر باستعمال الماء، أو الحرج بحمل الزكاة على الأكتاف، فهل القاعدتان بعد ذلك تورثان بطلان الوضوء، و المناقشة في التقرّب بمثل الإعطاء المذكور بعد التقييد، أم لا يقيّد؛ لعدم تحقّق الضرر و الحرج؟

و بعبارة اخرى: هل الضرر و الحرج هما الفعليّان، أم الأعمّ منها و من القابليّة الإعداديّة، لا التقديريّة و الشأنيّة؟

فربّما يظهر من الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) الوجه الأوّل‌ [1]؛ لقوله باختلاف الأشخاص حسب الضرر، فربّما يكون الدينار ضررا بالنسبة إلى شخص، و ليس بضرر بالنسبة إلى آخر، فالوضوء و الاستعمال الثاني ليس بضرر بالنسبة إليه و إن كان ضررا بالنسبة إليه في الزمان الأوّل، مع أنّه لا امتنان في نفي الحكم بعد ذلك.

تأييد: ما هو الموجب للضرر هو الاستعمال، و ليس هو موضوع الحكم، و ما هو موضوع الحكم هو الوضوء القربيّ و القيام في الصلاة قربة و هكذا، و ليس هو بضرريّ بما هو وضوء، فتأمّل.


[1]- فرائد الاصول 2: 537 و 538.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست