«لا ضرر» و بالعكس؛ فإنّ التضرّر و التحرّج يستندان إلى الامور الخارجيّة، و لا موضوع للأحكام العدميّة الخارجيّة، و ليست الأحكام مطلقا صالحة لاستناد الامور الطبيعيّة إليها إلّا تسامحا و تساهلا.
مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري و نحوه
لو أوقع نفسه في الضرر باستعمال الماء، أو الحرج بحمل الزكاة على الأكتاف، فهل القاعدتان بعد ذلك تورثان بطلان الوضوء، و المناقشة في التقرّب بمثل الإعطاء المذكور بعد التقييد، أم لا يقيّد؛ لعدم تحقّق الضرر و الحرج؟
و بعبارة اخرى: هل الضرر و الحرج هما الفعليّان، أم الأعمّ منها و من القابليّة الإعداديّة، لا التقديريّة و الشأنيّة؟
فربّما يظهر من الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) الوجه الأوّل [1]؛ لقوله باختلاف الأشخاص حسب الضرر، فربّما يكون الدينار ضررا بالنسبة إلى شخص، و ليس بضرر بالنسبة إلى آخر، فالوضوء و الاستعمال الثاني ليس بضرر بالنسبة إليه و إن كان ضررا بالنسبة إليه في الزمان الأوّل، مع أنّه لا امتنان في نفي الحكم بعد ذلك.
تأييد: ما هو الموجب للضرر هو الاستعمال، و ليس هو موضوع الحكم، و ما هو موضوع الحكم هو الوضوء القربيّ و القيام في الصلاة قربة و هكذا، و ليس هو بضرريّ بما هو وضوء، فتأمّل.