مباشرة، و المشقّة و الحرج إلى الامور الوجوديّة العينيّة، كالذهاب إلى الحج على الحمار الأجدع، و إرسال الزكوات و الأخماس مباشرة إلى الفقراء، و حملها على الأكتاف، و أمثال ذلك؛ كردّ المغصوب و المطلوب مباشرة، فعند ذلك يشكل حكومة القاعدة على الأحكام العدميّة؛ لأنّ العدم لا يعقل أن يستند إليه شيء خارجيّ، فنفي الضمان في بعض المواقف- مثل أنّ الأمين ليس بضامن؛ بناء على عدم كون طبع الحكم العدميّ ضرريّا، أو بالنسبة إلى الزائد على الطبع- ليس مورد حكومة القاعدة؛ من أجل ما ذكرنا.
اللهمّ إلّا أن يقال: باختلاف مبنى الشيخ و «الكفاية» في أمثال المقام؛ فإنّ الضرر يستند إلى الأمين بالحمل الشائع، لا الحكم، و هكذا في موارد مندوبيّة الوضوء و الغسل، و القيام و المباشرة، و العقد و الإطاعة، فإنّ الضرر و الحرج يستندان إلى الامور الخارجيّة المعتبرة، موضوعات للأحكام الشرعيّة، لا بما هي كذلك، إلّا أنّ المحكوم بالعدم و الرفع ما يوجب الضرر و الحرج تكوينا، و لا تصلح الأحكام- و هي اعتبارات- للإيقاع في الضرر و الحرج، فلا فرق بين الواجب و المندوب؛ لأنّ الحكم التشريعيّ الحاكم على الأدلّة الأوّلية، من الأحكام القانونيّة، فلا يلاحظ خصوصيّة المورد؛ و هو كون الوضوء واجبا أو مندوبا و لو كان الحكم امتنانيّا.
و تصير النتيجة تقييد الأدلّة الأوّلية، و بطلان الموضوعات المذكورة. اللهمّ إلّا أن يقال بالانصراف. و في أمثال هذه الموارد يختلف مبنى الشيخ و «الكفاية» على فرض صحّتهما، و قد عرفت- بحمد اللّه- فساد الكلّ، كما تبيّن أنّ الموارد التي ذكرها العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) من آثار اختلاف التقريبين [1]، غير تامّة.
و يظهر فساد ما ذكرناه: من إمكان حكومة قاعدة «لا حرج» على قاعدة