responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 309

إفاضة: في بيان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج و العجز

إنّ قاعدة «لا ضرر» بالقياس إلى موارد الضرر الموجب تحمّله للحرج و العجز العرفي، تعدّ من الأدلّة الثانويّة و القواعد الثلاث المتمسّك بها لصحّة المأمور به الفاقد للجزء، فلو كان القيام و المباشرة حرجيّا مرفوعا مثلا، يجب الإتيان بالباقي، مع أنّه خلاف الامتنان، و قد عرفت أنّه حكمة التشريع.

و غير خفيّ: أنّ بين قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [1] و ما هو الموجب للحرج مناقضة، فإنّ المرفوع هو الموجب للحرج، و قد عرفت أنّه لا يعقل أن يكون من الامور الاعتباريّة كالأحكام‌ [2]، مع أنّ ما هو القابل لعدم الجعل التشريعيّ هو الحكم، فتأمّل. و حيث إنّ قاعدة «لا ضرر» ساقطة عندنا أغمضنا عن فروعها.

و قد فرغنا من تسويد هذه الصحائف صبيحة يوم الثلاثاء الرابع النجوميّ من صفر المظفّر عام 1396 في النجف الأشرف.

مصطفى بن روح اللّه الموسويّ الخميني‌


[1]- الحجّ (22): 78.

[2]- تقدّم في الصفحة 306 و 307.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست