إفاضة: في بيان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج و العجز
إنّ قاعدة «لا ضرر» بالقياس إلى موارد الضرر الموجب تحمّله للحرج و العجز العرفي، تعدّ من الأدلّة الثانويّة و القواعد الثلاث المتمسّك بها لصحّة المأمور به الفاقد للجزء، فلو كان القيام و المباشرة حرجيّا مرفوعا مثلا، يجب الإتيان بالباقي، مع أنّه خلاف الامتنان، و قد عرفت أنّه حكمة التشريع.
و غير خفيّ: أنّ بين قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1] و ما هو الموجب للحرج مناقضة، فإنّ المرفوع هو الموجب للحرج، و قد عرفت أنّه لا يعقل أن يكون من الامور الاعتباريّة كالأحكام [2]، مع أنّ ما هو القابل لعدم الجعل التشريعيّ هو الحكم، فتأمّل. و حيث إنّ قاعدة «لا ضرر» ساقطة عندنا أغمضنا عن فروعها.
و قد فرغنا من تسويد هذه الصحائف صبيحة يوم الثلاثاء الرابع النجوميّ من صفر المظفّر عام 1396 في النجف الأشرف.