responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 306

المقام‌ [1]، لا يخلو من غرابة.

ثمّ إنّ فساد مقالة الشيخ (رحمه اللَّه)[2] ورداءة كلام «الكفاية» [3]- و بالجملة مقالة المشهور- ينتهي إلى ممنوعيّة البيع الغبنيّ المعلوم للبائع و المحاباتيّ، بل فساد الهبة و العطيّة و الصدقة و جميع ما فيه نقصان المال، و لأجله ذهب بعض الفحول إلى أنّه قاعدة جابرة [4]، مع أنّه معلوم الفساد أيضا، كما تحرّر [5].

و لازم ذلك قصور قاعدة السلطنة بالنسبة إلى هذه التصرّفات، و محكوميّتها، و نفي جواز تصرّفه، و نتيجة ذلك بطلان التصرّف المعامليّ، كما لا يجوز له التبذير و الإسراف بالنسبة إلى أمواله و حقوقه، و كلّ ذلك دليل على أنّ «لا ضرر» افيد لدفع توهّم ضرريّة تلك الأوامر النبويّة و الإلهيّة، و تلك الأحكام الوضعيّة الكلّية الذاتيّة، أو الاتفاقيّة الوجوديّة و العدميّة؛ بناء على كونها قاعدة كلّية مبيّنة غير مجملة.

مع أنّ الإجمال و التبيّن على مبنانا لا يترتّب عليه الأثر. و لعلّ عدم ذكر الخبر- مع عدم دلالة الحذف عند وجود القرينة على العموم- كان لأجل ما أسّسناه؛ لاستفادة دفع التوهّم على كلّ تقدير.

الفرع الرابع: حول حكومة «لا ضرر» على الأحكام العدمية

التضرّر و التحرّج من المسائل التكوينيّة، فلا بدّ و أن يستندا إلى الامور الخارجيّة الطبيعيّة، فالضرر يستند إلى استعمال الماء و القيام في الصلاة و الطواف‌


[1]- منية الطالب 2: 222/ السطر 14- 23.

[2]- فرائد الاصول 2: 534.

[3]- كفاية الاصول: 432.

[4]- الوافية: 194.

[5]- تقدّم في الصفحة 276.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست