responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 305

و غير خفيّ: أنّ تمسّكهم بحديث الامتنان‌ [1] لمنع جريانها بالنسبة إلى غير مورد جريانها، في غير محلّه، مثلا يمكن أن يقال: إطلاق قاعدة الضمان في المسألة ضرريّ، فيرفع بها، و لا يصحّ أن يقال: هذا خلاف الامتنان بالنسبة إلى الجار.

أو في مورد انكشاف بطلان العقد، و ثبوت المقبوض بالعقد الفاسد، يمكن دعوى: أنّ كون خسارة إرجاع المقبوض من البلد المنتقل إليه إلى بلد المالك على عهدة القابض- حسب قاعدة «على اليد ...»- ضرر منفيّ بها، و امتنان بالنسبة إليه، و لا يزاحم بكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك؛ لعدم حكم للشرع بالنسبة إلى إرجاعه إلى نفسه، فلا تخلط.

الفرع الثالث: في حكم تحمّل الضرر في البيع و الهبة و نحوهما

قد عرفت في حديث الرفع: أنّه للامتنان‌ [2]، و أمّا هل هو امتنان شخصيّ، أو نوعيّ؟ فقد مرّ أنّه نوعيّ بالقياس إلى مجموع التسعة، و تفصيله في محلّه‌ [3]. و كان يستفاد كونه في محيط الامتنان؛ لصراحته في ذلك بقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «رفع عن أمّتي».

و أمّا «لا ضرر» فلا شاهد على كونه للامتنان إلّا فهم العرف و الاستحسان، نظير الامتنان في قصر الصلاة في السفر، مع أنّ مقتضى الامتنان هو الترخيص في القصر دون العزيمة، و صحّة الصوم فيه، لا البطلان و العقوبة على الصوم فيه، و هذا برغم الاستحسان. مع أنّ قصّة سمرة تشهد على الخلاف، و لا أقلّ من كونه امتنانا نوعيّا و حكمة تشريعيّة، لا علّة معمّمة أو مخصّصة، فما قد يرى في كلام بعضهم في‌


[1]- وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 79 و ما بعدها.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 80 و 81.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست