responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 298

فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج‌

ربّما يتعارض الضرر و الحرج، أو الضرران.

و على كلّ تقدير تارة: تقع المعارضة بين الضرر و الحرج بالنسبة إلى الغير.

و اخرى: بالنسبة إلى نفسه.

و أمّا تفصيل الصور، أو توضيح معنى «الضرر» أو تطبيقه على مورد و عدم انطباقه على آخر فهو بحث خارج عن موقفنا، فإنّ نظرنا هنا إلى وجه علاج القاعدتين بالنسبة إلى قاعدة السلطنة الثابتة بإطلاقها بالنسبة إلى كلّ من يكون ماله محترما.

الفرع الأوّل: في التزاحم بين إضرار الغير و تحمّل الحرج‌

إذا كان تصرّفه موجبا و منتهيا إلى ضرر مسلم و جار، و تركه موجبا و منتهيا إلى الضيق و المشقّة و وقوعه في الحرج و الشدّة، كما في حفر البئر في داره مثلا، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز ذلك، و مقتضى قاعدة «لا ضرر» ممنوعيّته؛ لعدم السلطة المنتهية إلى ضرر الغير، و قضيّة قاعدة نفي الحرج جواز التصرّف؛ لإمكان نفي إطلاق قاعدة «لا ضرر» بقاعدة «لا حرج».

و النسبة بين قاعدة السلطنة و القاعدتين و إن كانت عموما من وجه، إلّا أنّهما مقدّمتان عليها حكومة، كحكومة حديث الرفع على الأدلّة الأوّلية، و تفصيله في التعادل و الترجيح، و يظهر أنّ الأدلّة العلاجيّة [1] لا تشمل العامّين من وجه مطلقا.


[1]- وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست