responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 299

كما أنّ تقديم «لا ضرر» على الأدلّة الأوّلية بالشهرة الفتوائيّة، أو بلزوم لغويّة «لا ضرر» في صورة تقديم سائر الأدلّة عليه، أو بأنّ نسبة «لا ضرر» إلى مجموع الأدلّة عموم و خصوص مطلقان، أو بأنّ الأدلّة الأوّلية بالنسبة إلى قاعدتي «لا حرج» و «لا ضرر» من الأحكام الاقتضائيّة، أو بأنّ قاعدة «لا حرج» مشتملة على كلمة فِي الدِّينِ* فلا بدّ و أن تتقدّم عليها؛ لكونها كالنصّ فيه، و قاعدة «لا ضرر» مخصوصة بتقدّمها على قاعدة السلطنة؛ للتعليل بها عليها، فكلّها- و لا سيّما ما عدا الأخير- ساقط جدّا، و ضعيف بوضوح.

بل الميزان كيفيّة دلالة الأدلّة، فإنّ أدلّة الخمس و الزكاة و الوضوء و الصلاة و الكفّارة و الحج، لها نظارة على خاصّة تنتهي إلى إفادة الملازمة بين الوجوب و تلك الموادّ، أو الحرمة و متعلّقاتها، أو باعثة نحوها، أو جاعلة لتلك الموادّ خاصيّة الجزئيّة و السلطنة و الشرطيّة و لزوم الوفاء وضعا، و دليل «لا ضرر» و «لا حرج» له نظارة إلى النسبة بين تلك الموادّ و لوازمها و أحكامها التكليفيّة و الوضعيّة، فلا حاجة إلى الشهرة، أو ملاحظة النسبة، أو اللغويّة، أو غير ذلك. و لعلّ مقصود «الكفاية» [1] ذلك أيضا.

إذا تبيّنت حكومة قاعدة «لا حرج» و «لا ضرر» على قاعدة السلطنة، فتصل النوبة إلى نفس القاعدتين، فهل قاعدة «لا حرج» مقدّمة على قاعدة «لا ضرر» في المسألة المذكورة، فتصير النتيجة بقاء السلطنة؛ نظرا إلى كونها من الكتاب، أو إلى تصريحه بكلمة فِي الدِّينِ* الذي منه قاعدة «لا ضرر» و ذلك لأنّ الكتاب مرجّح في كثير من المسائل، أو مرجع، و لأنّ الصراحة مقدّمة على الإطلاق، كما في تعارض العامّ و الإطلاق؟


[1]- كفاية الاصول: 433.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست