responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 297

العقد. مع أنّ للشيخ (رحمه اللَّه) دعوى: أنّ حكومتها على الكشف صحيحة، دون الحكومة، و في مثل العقد يرفع اللزوم على مقالة الشيخ، و نفس العقد على مقالته، و من آثاره اللزوم، فيصير العقد هنا كالوضوء الضرريّ المندوب الآتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

كما يجوز أن تكون هذه الجهات سببا لمقالة بعض الفحول، أو لمقالتنا، أو يلزم الإجمال، و هو أمر كثير الدور في الروايات، فلا وجه لتعيين مقالته.

نعم، هناك كلام على فرض كونه نفيا تشريعيّا: و هو أنّ بمقتضى أنّ الجملة الاولى نفي، و بمقتضى هذه الامور، و شدّة الارتباط بين قاعدة السلطنة [2] و هذه القاعدة في قصّة سمرة، يمكن توهّم: أنّها ناظرة إلى خصوصها، و لا وجه للاستناد إليها في غير ذلك، و لازمه أنّ السلطنة الضرريّة مرفوعة و محكومة بالعدم، و يكون المنظور نفي الحكم الوضعيّ السلطنتيّ.

و هذا هو القدر المتيقّن؛ لأنّ الخبر المحذوف على كل تقدير يشمل قاعدة السلطنة، فقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر» نفي، و خبره محذوف، و النظر في ذلك إلى دفع السلطنة، و هو المصحّح للادعاء، أو هو داخل فيما هو المصحّح له؛ بناء على عموم الخبر.

فعلى كلّ تقدير تصير النتيجة: أنّ كلّ سلطنة تنتهي إلى الضرر غير ممضاة، و غير مرضيّة، و مرفوعة في الشريعة.


[1]- يأتي في الصفحة 306- 307.

[2]- تقدّم في الصفحة 286، الهامش 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست