responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 296

بنفي الضرر، و ليست في الشريعة أحكام لعنوانه.

و توهّم قياس ذلك بحديث الرفع و رفع النسيان و الخطأ و السهو [1]، في غير محلّه؛ ضرورة- أنّه مضافا إلى أنّ في سائر فقراته، رفع أحكام سائر الموضوعات، ك «رفع ... ما اضطرّوا إليه» فيكون قرينة، و إلى ورود ذلك في بعض الأخبار الاخر بصورة «رفع ... ما نسوا» [2] كما مرّ [3]- أنّ هذا الحديث للامتنان الشخصيّ، كما هو مذكور فيه، و يلزم من رفع أحكام النسيان معارضته مع تلك الأخبار، و يلزم أن تكون لغوا، فالمقصود هناك واضح معلوم، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه مضافا إلى عدم وجود الضرر موضوعا لحكم من الأحكام، لا يعهد نفي حكم معروض الضرر بنفي العارض و هو الضرر، و ليس هذا من قبيل نفي الحكم بنفي موضوعه كما هو الواضح.

مع أنّ نفي الضرر على الإطلاق، ادعاء يحتاج إلى المصحّح، و لا مصحّح لمثله، فإذا قيل: «يا أشباه الرجال، و لا رجال» [4] فمصحّحه عدم وجود آثار الرجوليّة لهم، و حيث إنّ في الشريعة أحكاما ضرريّة بنفس جعلها، أو بإطلاقها كثيرا، فيلزم أن يكون الكلام غلطا صادرا عمّن هو «أفصح من نطق بالضاد».

إذا علمت ذلك، فيجوز أن تكون هذه الجهات سببا لذهابه إلى مقالته؛ فرارا من لغويّة الذيل و القاعدة المستدلّ بها في الفقه. و بتلك المقالة يحصل- توهما- الفرق بينها و بين مقالة الشيخ‌ [5] (رحمه اللَّه) لجواز حكومتها على الاحتياط و اللزوم في‌


[1]- منية الطالب 2: 201/ السطر 17.

[2]- وسائل الشيعة 16: 218، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 10.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 42.

[4]- نهج البلاغة: 70، الخطبة 27.

[5]- فرائد الاصول 2: 535، رسالة في قاعدة نفي الضرر، ضمن المكاسب: 373/ السطر 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست