النائينيّ [1]، بلا بيّنة و برهان. مع ما عرفت من الإشكال في أنّ الدفع و تحديد الأحكام، لا يصحّح نفي الضرر، فلا بدّ من كونها ناظرة إلى الرفع و لو من باب الاقتضاء و التقدير، كما في حديث الرفع؛ كي لا يلزم الدور في تصحيح الادعاء هنا، و الرفع هناك.
فعلى هذا يظهر: أنّ أقرب الوجوه أن تكون القاعدة جوابا عن الإشكال المتوهّم، و دفعا للدخل المقدّر: و هو أن لا ضرر في أمري بالقلع و القمع و الرمي بها وجهه، و لا ضرر في هذا التشديد و التضييق، و لا ضرار لأحد على أحد، و لا حقّ مضارّة و ضرار في محيط التكليف و التشريع، و ليست التكاليف و المشروعات من الضرر و الضرار بالنسبة إلى حاضرة الإنسان و حقوق البشر.
و بالجملة: لا شاهد على خلاف ذلك بعد عدم الاستدلال بها لنفي الحكم الضرريّ، أو لتحريم الضرر، أو لجبرانه. مع أنّه ليس الضرر موضوعا لحكم بنفسه كي يرفع تعبّدا فتتعيّن مقالتنا في الجملة الاولى، و أمّا الثانية فهي كناية عن النهي؛ لما عرفت و تحرّر [2].
التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين «لا ضرر» و قاعدة السلطنة
قد عرفت: أنّ أسوأ الوجوه احتمال كون القاعدة نافية بنفي الموضوع لنفي الحكم [3]، و قد اختاره «الكفاية» [4] مع أنّه يرجع إلى نفي الأحكام الثابتة للضرر