فبالجملة: سقطت قاعدة «لا ضرر» و قانون «لا ضرار» عن كونها حاكمة، أو مشرّعة و محدّدة، أو موجبة بسط يد الفقيه في الأحكام الضرريّة الإلهيّة، بل القدر المتيقّن من الجملة الثانية هو النهي، و من الاولى دفع الدخل و الوهم؛ سواء كان الخبر المحذوف عامّا، أو خاصّا بالأحكام الإسلاميّة المضروبة بين الخالق و المخلوقين، أو الأحكام الإسلاميّة المضروبة بين المخلوقين بعضهم مع بعض.
وهم و دفع
لأحد أن يقول: بأنّ هذه القاعدة لدفع الدخل بالنسبة إلى الأحكام الضرريّة الذاتيّة، و لتحديد الأحكام الضرريّة الآتية من الإطلاقات و العمومات؛ و ذلك لأنّها بالقياس إلى الاولى ممّا لا بدّ منه؛ فرارا من اللغويّة، دون الثانية؛ لإمكان التحكيم و التقييد و التحديد في النتيجة.
و أنت خبير: بأنّه مجرّد الرجم بالغيب، و لا شاهد عليه إلّا فهم الأصحاب، و هو غير حجّة. مع ما عرفت من إجمال الجملة الاولى [1]، و عدم حسن النهي تشريعا عن الإضرار الشخصيّ، مع ضرب القوانين الضرريّة الكثيرة الشخصيّة، فلا تغفل.
تنبيهان:
التنبيه الأوّل: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة
إنّ الكلام إلى هنا كان حول القاعدة مع قطع النظر عن قصّة سمرة، و أمّا