responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 291

و إن أبيت عن ذلك ف «لا ضرر» مجمل، و «لا ضرار» مبيّن، إلّا أنّه لا يمكن إلغاء الأحكام الضرريّة بذاتها بالضرورة، بخلاف كشف محدوديّة الإطلاقات و العمومات حتّى بالنسبة إلى إطلاق تلك الأحكام، فليتأمّل جيّدا.

بقي شي‌ء: في سقوط «لا ضرر» عن الفائدة الخاصة به‌

لو كان «لا ضرر» لدفع الدخل و جوابا عن الاعتراض بالنسبة إلى ضرب القوانين الضرريّة- و ذلك لظهوره في النفي، و لا يكون هو إلّا حقيقة؛ لما لا معنى لحمله على الادعاء و المجاز المشهور- يجوز دعوى: أنّ قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا ضرار» أيضا بالنسبة إلى الموارد الضرريّة حسب الإطلاقات و العمومات، كالوضوء الضرريّ، و اللزوم الضرريّ، و العموم الضرريّ أيضا، جواب عن الإشكال المقدّر المتوجّه إلى وجود الأحكام الضرريّة.

و فيه: أنّ الجملة الثانية ظاهرة، كما عرفت في النهي‌ [1].

نعم، يمكن دعوى شمول «لا ضرر» لدفع الدخل عن ضرريّة الأحكام الضرريّة الآتية من الإطلاق و العموم أيضا، فتصير النتيجة عكس المقصود، و على هذا لا استبعاد في ضرب القاعدة الناهية عن الضرار، مع ضرب القوانين الضرريّة بذاتها و المبنيّة على الضرر، كالزكاة و الخمس و الحج و الجهاد و الكفّارات، و هكذا الأحكام الضرريّة بإطلاقها و عمومها، فلا يتمّ الوجه المذكور المبدع.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ كلّ ذلك على فرض كون الجملة الاولى مبيّنة، و لكن بعد كونها مجملة لا يترتّب عليه شي‌ء.

و فيه: أنّه بعد وجود الأحكام الضرريّة الذاتيّة كما عرفت، لا موقف للاستنباط المذكور و الاستبعاد المزبور.


[1]- تقدّم في الصفحة 269.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست