responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 293

بالنظر إليها فإليك معضلتين:

الاولى: أنّ القاعدة لو كانت ناهية، فهي لا تقتضي ارتكابه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) للإضرار بالغير؛ سواء كان نهيا إلهيّا، أو نبويّا سلطانيّا؛ لأنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) على كلّ تقدير ليس فوق القانون المستدلّ به في ارتكاب القلع و القمع و الضرار. و لا يستحسن الاستدلال المذكور جدّا حتّى لو قلنا: بأنّ الجملة الاولى نفيا، و الثانية نهيا؛ لأنّه على كلّ تقدير إضرار و مضارّة و ضرار بالنسبة إلى سمرة عرفا و عقلائيّا.

مع أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) كان من المحتمل أن يتمكّن من حلّ المشكلة بالرجوع إلى الأنصاريّ كي يبيع داره من سمرة أو لغيره، كي لا يلزم الحرج و الضرر و المضيقة، و لا الإضرار و الضرار رأسا.

و توهّم: أنّ القاعدة استدلال لغير الأمر بالقلع و الرمي و القلع و التصرّف و الضرار، بل حجّة الأمر بالقلع أولويّته على المؤمنين؛ و أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) أولى بهم من أنفسهم‌ [1].

فاسد؛ للزوم ذكر القاعدة بلا جهة، أو تكون دليلا لوجوب استئذانه، و أنت خبير بأنّه مجرّد تخيّل خارج عن المذكور في الموثّقة، و كان ينبغي عدم تذيّلها بها و لو كانت نافية في الجملتين أو الجملة الاولى، فلا يكفي مجرّد المواجهة مع سمرة للقطع مع أنّه من نفس «لا ضرر» يلزم الضرر العرفيّ، فلا يحسن الاستدلال في هذه الصورة، بخلاف الاستدلال بالكتاب؛ و أنّ النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) أولى بالمؤمنين، و له الحكومة العامّة على قلع مادّة الفساد.

و بالجملة: إذا كان جريان القاعدة موجبا للضرر، فمصداق منه حاكم على الآخر، فتدبّر.


[1]- لاحظ منية الطالب 2: 209/ السطر 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست