responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 282

بمعنى واحد؛ و هو إحداث النقيصة، و ما يوجب بحسب النوع ارتباكا عند الاطلاع عليه، من غير فرق بين الأموال و الأنفس و غيرهما.

مع أنّ المراد من «الأنفس» أعمّ من النقيصة في الجسم، و هو لا يعدّ مالا، أو في الروح، قال في «القاموس»: «ضرّه و به و أضرّه و ضارّه مضارّة و ضرارا و الضارّ وراء القحط و الشدّة». و قال قبل ذلك: «الضرّ ضدّ النفع، و يضمّ» [1] انتهى.

و لعلّ إطلاق الضرّتين على الإلية من جانبي عظمها و على زوجتيك من هذه الجهة، و هكذا الضرّاء و غير ذلك، فالأصل واحد حسب الظاهر جدّا. و لذلك قال في «تاج العروس»: «و قيل: هما بمعنى واحد، و تكرارهما للتأكيد» [2].

و لو كانت كلمة غَيْرَ مُضَارٍّ في الآية الشريفة لغير معنى النقيصة في الأموال، و راجعة إلى الوصيّة- فإنّ من الضرار الوصيّة لغير أهلها، أو الوصيّة غير الممضاة كلّها أو بعضها- لا يلزم منه كون «الضرر» و «الضرار» بحسب المادّة ذا معنيين و انطباق معنى العامّ على مورد الخاصّ لا يقتضي كون الكلمة موضوعة للمعنى الخاصّ كما هو الواضح و من ذلك المعنى إطلاق «الضرير» على الزمن.

و كون الضرّاء ضدّ السرّاء أيضا يشهد على الأعمّية؛ فإنّ وفور النعمة الروحيّة و البدنيّة و الماليّة يوجب السرّاء، و نقصانها يورث الضرّاء.

فبالجملة تحصّل: أنّ مادّة «الضرر» و «الضرار» بمعنى واحد، و هو الأشبه بالقواعد. و يكفيك لذلك قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌ [3] فإنّه لو كان «الضرار» هو التضييق يلزم التكرار الشنيع. و أمّا كون «الضرر» و «الضرار» مع‌


[1]- القاموس المحيط 2: 77.

[2]- تاج العروس 3: 348/ السطر 35.

[3]- الطلاق (65): 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست