بمعنى واحد؛ و هو إحداث النقيصة، و ما يوجب بحسب النوع ارتباكا عند الاطلاع عليه، من غير فرق بين الأموال و الأنفس و غيرهما.
مع أنّ المراد من «الأنفس» أعمّ من النقيصة في الجسم، و هو لا يعدّ مالا، أو في الروح، قال في «القاموس»: «ضرّه و به و أضرّه و ضارّه مضارّة و ضرارا و الضارّ وراء القحط و الشدّة». و قال قبل ذلك: «الضرّ ضدّ النفع، و يضمّ» [1] انتهى.
و لعلّ إطلاق الضرّتين على الإلية من جانبي عظمها و على زوجتيك من هذه الجهة، و هكذا الضرّاء و غير ذلك، فالأصل واحد حسب الظاهر جدّا. و لذلك قال في «تاج العروس»: «و قيل: هما بمعنى واحد، و تكرارهما للتأكيد» [2].
و لو كانت كلمة غَيْرَ مُضَارٍّ في الآية الشريفة لغير معنى النقيصة في الأموال، و راجعة إلى الوصيّة- فإنّ من الضرار الوصيّة لغير أهلها، أو الوصيّة غير الممضاة كلّها أو بعضها- لا يلزم منه كون «الضرر» و «الضرار» بحسب المادّة ذا معنيين و انطباق معنى العامّ على مورد الخاصّ لا يقتضي كون الكلمة موضوعة للمعنى الخاصّ كما هو الواضح و من ذلك المعنى إطلاق «الضرير» على الزمن.
و كون الضرّاء ضدّ السرّاء أيضا يشهد على الأعمّية؛ فإنّ وفور النعمة الروحيّة و البدنيّة و الماليّة يوجب السرّاء، و نقصانها يورث الضرّاء.
فبالجملة تحصّل: أنّ مادّة «الضرر» و «الضرار» بمعنى واحد، و هو الأشبه بالقواعد. و يكفيك لذلك قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ[3] فإنّه لو كان «الضرار» هو التضييق يلزم التكرار الشنيع. و أمّا كون «الضرر» و «الضرار» مع