responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 281

حسب ميلها و إرادتها، فلا تغفل. و تفصيله يطلب في رسالتنا المستقلّة.

و غير خفيّ: أنّه مع إجماله للحاجة إلى الخبر بالضرورة، لا يمكن استفادة شي‌ء منه.

أو يقال: إنّ «الضرر» غير «الضرار» فإنّ «الضرر» في مقابل النفع، و هو واضح، و أمّا «الضرار» فهو بمعنى التضييق و التحريج، و هو مختار الوالد المحقّق‌ [1]- مدّ ظلّه- خلافا لكتب اللغة، و معتقدا أنّه المستفاد من موارد استعماله في الكتاب و السنّة، و مصرّحا بأنّه بمعنى الضرر في قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [2] فكان ينبغي أن يصبح على الإجمال بحسب المادّة؛ لخلوّ كتب اللغة عمّا أفاده، و لاستعماله بمعنى الضرر في الأموال في الكتاب الإلهيّ‌ [3]، و لكثرة استعماله في التضييق و التشديد فيه و في الأخبار، فتقع المعارضة و المضادّة.

و الذي هو الحقّ: أنّ تصريح جمع من اللغويّين ك «القاموس» [4] و «أقرب الموارد» [5] و غيرهما [6] ب «أنّ الضرار هو بمعنى ضرّه ضدّ نفعه» و استعماله في الكتاب العزيز في الآية المذكورة [7]، و قضيّة كون الوضع في المشتقّات نوعيّا لا شخصيّا؛ أي أنّ مادّة «الضرّ» بالفتح و الضمّ موضوعة لمعنى واحد، و تدخلها الهيئات كسائر المقامات، و هي أيضا وضعها نوعيّ، أنّ معنى «الضرّ» في جميع الموارد


[1]- بدائع الدرر: 65.

[2]- النساء (4): 12.

[3]- البقرة (2): 231، الطلاق (65): 6.

[4]- القاموس المحيط 2: 77.

[5]- أقرب الموارد 1: 681.

[6]- لسان العرب 8: 44، مجمع البحرين 3: 373.

[7]- النساء (4): 12.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست