الحرج متّفقين في المعنى أو في المورد، فهو موكول إلى محلّ آخر.
وجه ثالث: من تلك الامور الثلاثة اختلافهما في الهيئة؛ بأن تكون الجملة الاولى نفيا ادعائيّا مجملا إثباتا، و الثانية نفيا صوريّا و نهيا مبيّنا ثبوتا و إثباتا حسبما ذكرناه [1]. و مع أنّه نهي تشريعيّ يستفاد منه خاصّية النفي الادعائي، الحاكم على الأدلّة الأوّلية كما عرفت [2]، و يكون مشرّعا بالنسبة إلى لزوم جبران النقيصة حسبما أوضحناه [3].
و لا وجه لتوهّم الإجمال؛ من جهة أنّ النفي الصوريّ يحتاج إلى الخبر أيضا كما مرّ [4]، و لا طريق إلى إبانة الخبر المحذوف؛ لكثرة الاحتمالات الدخيلة في فهم حدود المبغوض و المنهيّ للمولى، و ذلك إمّا لأجل أنّ النفي الصوريّ غير محتاج إلى الخبر، بخلاف النفي الحقيقيّ و الادعائيّ.
و إمّا لأجل أنّ الإجمال لا يضرّ بما هو سبيلنا في تحرير المسألة؛ لأنّه على كلّ تقدير تكون المضارّة مبغوضة تشريعا، و هذا لا يناسب تشريع الأحكام المستتبعة للضرر، كما يناسب إجبار جبران المضارّ تشريعا؛ لأنّ المضارّة مبغوضة حدوثا و بقاء، فلو أضرّ بطريق المسلمين، فكما يستفاد من نهيه حرمته، يستفاد عرفا لزوم تداركه عرفا. و لو نهي عن الاستنساخ أو تأليف الكتب المضلّة، يستنبط منه عرفا مبغوضيّة بقائها من غير الحاجة إلى إيجاب إحراقها.
و لذلك قال و تمايل سيّدنا الاستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) إلى منع اقتناء التمثال، و حرمة بيعه، و لزوم هدمه. بل و تمايل بعض الأعلام إلى قيء المأكول المحرّم في