بالضاد» [1]- (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)-، فعندئذ يمكن الخروج عن التكرار بأحد امور الثلاثة على سبيل منع الخلوّ:
و هو أن يقال: إنّ الثانية بعد ما تكون ناهية حسبما عرفت، تكون الاولى نافية، إلّا أنّه لا يمكن رفع الإجمال المذكور مع الابتلاء بإشكال: أنّه لا يمكن أن يكون نفيا حقيقيّا، إلّا بلحاظ يوجب خروجها عن المقصود: و هو أنّ ما يتوهّم من الضرر في حومة الإسلام، ليس بضرر بحسب النوع و المراحل البرزخيّة و المنازل الاخرويّة، و لو كان ضررا شخصيّا دنيويّا، كالزكاة و الجهاد و الحجّ و الخمس، و الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ[2] و الحدود و الديات و القصاص، و المنع عن الإرث في كثير من الأحكام، و تحريم كثير من المأكولات و المشروبات، و غير ذلك.
و توهّم: أنّه نفي حقيقيّ؛ لانتهائه إلى رفع الحكم بحسب الواقع، كما يستشمّ من العلّامة النائينيّ [3]، و هو يرجع إلى مقالة الشيخ (رحمه اللَّه) [4] في غير محلّه؛ ضرورة أنّه لا يعقل رفع الحكم الإنشائيّ هنا و لا في موارد اخر- كالتخصيص و التقييد و الحكومة- رفعا واقعيّا، و لا رفع الفعليّة و الجدّ؛ للزوم النسخ المستحيل.
مع أنّه لا معنى لأن يراد من نفي الضرر نفي الحكم الضرريّ، أو الشيء الضرريّ، فإنّه خلاف الأدب عند العرب، أفلا ترى إذا قيل: «لا سهو في كذا» أو «لا ربا بين كذا و كذا» لا يرجع معناهما إلى أنّه لا حكم سهويّ، أو لا حكم ربويّ؟! فما صنعه الشيخ (رحمه اللَّه) خلط بين مفاد القاعدة و بين ما هو مقصوده و مطلوبه؛ بتطبيقه عليها