responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 279

تذيّل الخبرين بتلك القاعدة بلا وجه‌ [1]، و هكذا غيره‌ [2]؛ لعدم الحاجة إليه، و كفاية الشكّ في تذيلهما بها. مع أنّ الخبرين غير معتبرين سندا، و مع أنّ نسخة «الوسائل» ظاهرة في التذيّل، إلّا أنّ نسخا اخر ليست مثلها. و حديث أصالة عدم الزيادة [3]، لا يرجع إلى محصّل إلّا في الشكّ البدويّ، فاغتنم.

أقول: بعد سقوط الخبرين، و بعد ظهور معتبرة زرارة في أنّها مذيّلة بها مصدّرة ب «الفاء» الظاهرة في الكبرى الكلّية، و بعد كونه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) بصدد الإفادة و الاحتجاج بمعنى عرفيّ عقلائيّ، بل و عقليّ، و بعد كونه صاحب الشريعة، يكون إسقاطها بالمرّة غير صحيح، فلو كانت كلمة «لا ضرر» مجملة لما عرفت، لا وجه لإسقاط الكلمة الثانية الظاهرة في التحريم؛ لدخول كلمة «لا» على المصدر، بعد عدم وجود القرينة أو عدم اقتضاء نفس التركيب لكونها نفيا حقيقيّا أو ادعائيّا، نحو قوله تعالى: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ‌ [4] حيث يكون معناه «لا اثربكم و لا اوبّخكم اليوم».

هذا آخر ما يمكن أن يقال حول حلّ الإعضال و الإشكال الذي أبدعناه في الحال.

إفادة ثانية: حول وجوه تفسير «لا ضرر و لا ضرار» كي لا يلزم التكرار في الحديث‌

ممّا يشهد على أنّ الجملة الاولى هي في المفاد غير الجملة الثانية: لزوم التكرار، فإن كانتا نفيا أو نهيا فلا يصلح صدوره عمّن هو «أفصح من نطق‌


[1]- قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: 22 و 23.

[2]- بدائع الدرر: 53، مصباح الاصول 2: 521.

[3]- منية الطالب 2: 191/ السطر 8.

[4]- يوسف (12): 92.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست