responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 278

بل و لتعرّضها للنهي عن المضارّة، كما يأتي تفصيله حول الفرق بين معنى «الضرر» و «الضرار» إن شاء اللّه تعالى‌ [1] فلا وجه لاختصاصها بجهة خاصّة؛ بعد الإطلاق، و بعد تناسب الحكم و الموضوع، لولا الإجمال الذي أبدعناه.

إفادة: في بيان إيراد على حلّنا لمشكلة الإجمال‌

يستكشف من وجود القاعدة في ذيل قصّة سمرة [2]، و قصّة الشفعة [3]، و حديث منع الماء لمنع فضل الكلأ [4]، شدّة الربط بينها و بين الأحكام الإسلاميّة الراجعة إلى المحافظة على مصالح العباد، و أجنبيّتها عن الأحكام الفرديّة التكليفيّة الإسلاميّة، كالوضوء و الغسل.

فعندئذ تمام السنخيّة موجودة بين النهي عن الضرار في الجملة الثانية، و بين الأحكام الراجعة إلى مصالح العباد الدنيويّة بعضهم مع بعض، دون الأحكام الإسلاميّة التكليفيّة، فلا يصلح المقام لفهم العرف أولويّة عدم وجود الحكم الضرريّ، فعندئذ لا أقلّ من الشكّ في فهم محدوديّة الأحكام التكليفيّة الإلهيّة في موارد استلزامها الضرر.

و من هنا يظهر: أنّ كلمة «في الإسلام» لو كانت في ذيل الحديث، كان فيها الخير الكثير جدّا.

و من العجيب و إن لم يكن من العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) بعجيب، قوله بعدم الفرق بين وجودها و عدمها [5]. كما أنّ حكم العلّامة شيخ الشريعة الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) بعدم‌


[1]- يأتي في الصفحة 281.

[2]- الكافي 5: 292/ 2، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

[3]- تقدّم في الصفحة 274.

[4]- تقدّم في الصفحة 274.

[5]- منية الطالب 2: 193/ السطر 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست