responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 271

من فاسق، و تفصيله في محلّه‌ [1].

فبالجملة: بعد ما لم نعثر على صدور القاعدة مستقلّة، و لا معنى لأن يقضي (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) مستقلّا بذلك إلّا في ذيل قصّة، كحادثة سمرة، أو غير ذلك، فعندئذ يشكل رفع الإجمال من ناحية «لا ضرر» دون «لا ضرار».

و غير خفيّ: أنّ تمام المنظور هنا حول ذلك، و أمّا البحث عن المادّة و الهيئة الناقصة و التامّة- على الوجوه المذكورة في رسالتنا الموسوعة المفصّلة في المسألة- فعند الحاجة إليه نشير إليه إن شاء اللّه تعالى و إلّا فلو كانت الجملة نافية مجملة غير صالحة للاعتماد و المرجعية فلا وجه لإطالة الكلام حولها.

كما أنّه غير خفيّ: أنّ إسقاط القاعدة من جهة إجمالها، ليس أهون من قول العلّامة الأصفهانيّ شيخ الشريعة (رحمه اللَّه)[2] و ما سلكه الوالد المحقّق: من أنّها قاعدة ناهية [3]، و عندئذ لا ثمرة تحتها؛ لقيام الأدلّة الكثيرة على حرمة الإضرار، فما هو المهمّ توضيح القانون العامّ على وجه تكون دافعة و رافعة، نافية و ناهية، و حاكمة و مشرّعة، و تكون قاعدة جامعة في محيط التقنين الإسلاميّ؛ سواء كانت نافية حقيقة، أو ادعاء، أو نهيا محضا، أو أعمّ، فما ذهب إليه العلمان- سواء كانت نهيا إلهيّا، أو سلطانيّا نبويّا- غير نافع، و موجب لسقوطها، كما لو كانت مجملة غير صالحة للمرجعيّة على أساس أشرنا إليه.

إفادة: في دلالة «لا ضرار» على تحديد العمومات و الإطلاقات‌

غير خفيّ: أنّه لا فرق بعد كون الخبر ممّا لا ينطبق إلّا على المسائل الراجعة


[1]- لعلّه ذكره في فوائده الرجالية و هي مفقودة.

[2]- قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: 25- 26.

[3]- بدائع الدرر: 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست