responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 270

و الضرّ، و المضارّة» ممنوعة و منهيّة في تلك الأخبار المنتشرة في الأبواب من الكتب المتفرّقة، ككتاب إحياء الموات‌ [1]، و كتاب الخلع‌ [2]، و كتاب الوصيّة [3]، و أبواب الرضاع من «الوسائل» [4] و كتاب الطلاق‌ [5].

و في طائفة منها إشعار بالتمسّك بحديث «لا ضرر و لا ضرار» حيث ورد فيها التطبيق بقولهم (عليهم السلام) على ما فيها جملة: إنّ «هذا الضرار» و لا يناسب ذلك إلّا النهي فيها، مثلا ما رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير.

قال فقال: «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال اريد الرأس و الجلد فليس له ذلك، هذا الضرار ...» [6].

و السند عندنا معتبر، و عدم تنصيص الاصول الخمسة على وثاقة يزيد، لا يضرّ بعد قيام الأمارات العامّة على اعتباره، و لا سيّما بعد انضمام ما سلكناه في حجّية الخبر الواحد إليه: من عدم الحاجة إلى التوثيق، بل الجرح و الذمّ قادح و لو


[1]- وسائل الشيعة 25: 430 و 432، كتاب إحياء الموات، الباب 14، الحديث 1 و الباب 16، الحديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 22: 282، كتاب الخلع و المبارات، الباب 2، الحديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 19: 264، كتاب الوصايا، الباب 5 و 8.

[4]- وسائل الشيعة 21: 454، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 70، الحديث 3 و 7.

[5]- وسائل الشيعة 22: 171، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب 34، الحديث 1.

[6]- الكافي 5: 293/ 4، تهذيب الأحكام 7: 79/ 341، وسائل الشيعة 18: 275، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 22، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست