نعم، لا بأس بالالتزام بحذف كلمة اخرى غير دخيلة فيما هو المهمّ؛ ضرورة أنّه بعد فهم تحريم المضارّة، لا بدّ و أن يكون هناك مكلّف، و شيء يصدق عليه عنوان «الضرار» سواء كان مكلّفا، أو غير ذلك. و أمّا تحقيق معنى «الضرار» فهو يأتي من ذي قبل [1]؛ فإنّ المنظور هنا حلّ مشكلة ذكرناها، فلا ينبغي الخلط.
فمعنى «لا ضرار» أي أنّ الإضرار مبغوض مثلا، و على المسلمين و الامّة الاتباع؛ بأن لا يضرّ و لا يحدث الضرر، سواء كان طرفه الإنسان أو غيره، و سواء كان من باب المفاعلة؛ بأن أتلف ماله بحذاء إتلاف المال، أو بمعنى الإضرار.
فعلى هذا، تختلف الجملتان، فإنّ الاولى نفي حقيقيّ أو ادعائيّ، و لكنّه مجمل، و الثانية نفي صوريّ. و ملاك ذلك أنّه في الاولى لا يكون نهي؛ لما لا تطرأ على مادّة «الضرر» صيغة النهي؛ أي لا يصحّ أن يقال: «لا تضرر» و أمّا «لا تضرّ» فهو نهي، و مادّته «الضرّ» و لا يتكرّر «الراء» و في الثانية نهي واقعيّ جدّي؛ لدخولها عليها فيقال: «لا تضارّ».
و عندئذ تصبح الاولى مجملة؛ لحذف الخبر الدخيل في معناها، و الثانية مبيّنة واضحة، و حذف المتعلّق دليل العموم؛ أي «يا أيّها الإنسان لا تضارّ شيئا، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مسلما أو غير مسلم» و نتيجة ذلك عدم لزوم التكرار أيضا في كلامه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى [2].
و في كثير من الأخبار المضبوطة في المفصّلات- و لا سيّما «تهذيب الاصول» لوالدي المحقّق [3]- مدّ ظلّه- و «الرسائل» [4] له أيضا- شهادة على أنّ «الإضرار،