responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 266

أخبارنا التمسّك بقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) تقيّة.

و على كلّ تقدير: إن حصّلنا المناسبة بين الصدر و الذيل في الحديثين، أو لم نحصّل، لا يكون دخيلا في المرام في المقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام، و إنّما نظرنا إلى استظهار صدوره مستقلّا، كما اعتقده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[1] بلا وجه، و لعلّه دأبه في كثير من المسائل.

بقي شي‌ء: في بيان آخر لوجه الإجمال‌

و هو أنّ تذيّل قصّة سمرة حسب الموثّقة، و رواية ابن مسكان عن زرارة، و عدم وجود دليل على ورودها استقلالا، يوجب الشكّ فيه، و هذا يكفي لصيرورة القاعدة مجملة، و لازمه سقوط ما اشتهر من مرجعيّته في الفقه، و حكومته على الأدلّة [2]. و تذيّل الأخبار الاخر به لا ينافي صدوره في ذيل قصّة سمرة خصوصا، و إنّما احتجّ به فيها. و هكذا نقل ابن الصامت بعنوان القضاء في جمع الأقضية [3]، لا يدلّ على شي‌ء مع عدم حجّية نقله، فأصبحنا بعد اللتيّا و التي على إجمال من هذا القانون المعروف.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه لا إجمال فيه؛ لأنّه إن كان مستقلّا فهو، و إن كان في ذيل قصّة سمرة، فالظاهر أنّ ذات القصّة، لا توجب قصورا فيه؛ لقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «فإنّه» فإنّ كلمة «الفاء» دليل على أنّه قاعدة عامّة، و موردها تفرّع من تفرّعاتها الكثيرة؛ سواء كانت من سنخ القصّة، أو كانت من غير سنخها، و لحذف الخبر المقتضي للعموم.

و مع الأسف، فإنّ كلّ ذلك غير مورث للاطمئنان بأنّ المحذوف عامّ حاكم على‌


[1]- منية الطالب 2: 194/ السطر 24.

[2]- رسالة في قاعدة نفي الضرر، ضمن المكاسب، الشيخ الأنصاري: 373/ السطر 7.

[3]- مسند أحمد بن حنبل 5: 326.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست