responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 264

يكون بحكم النهي؛ لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فالتمسّك بما أبدعناه لحمل القاعدة على النهي غير صحيح، و سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و منها: أنّها قاعدة وردت مستقلّة حسب الشواهد المذكورة في السابق، فالخبر المقدّر عامّ، و قد حذف لإفادة العموم؛ أي «لا ضرر و لا ضرار على الإطلاق بين الأناسي و في الإسلام».

و قد مرّ [2]: أنّه قد ذكر الخبر في جميع الجمل الموجودة، سواء كانت نهيا، مثل قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ [3] فإنّه حسب الاستعمال نفي.

أو كانت نفيا، مثل قوله تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‌ [4]. و لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ‌ [5].

و في الألسنة كثير من هذا الاسلوب، و لا يوجد فيها إلّا مع الخبر، و منه: «لا ربا بين الوالد و الولد».

و «لا ربا بين المسلم و الذمّيّ».

أو «لا ربا بين الزوج و الزوجة، و بين السيّد و العبد».

و «لا رهبانية في الإسلام».

أو «لا سهو لمن أقرّ على نفسه بالسهو» و هذا كثير في أخبار الخلل.

و «لا قياس في الدين».

و «لا مناجشة في الإسلام».


[1]- يأتي في الصفحة 269.

[2]- تقدّم في الصفحة 257 و 258.

[3]- البقرة (2): 197.

[4]- النساء (4): 114.

[5]- يوسف (12): 92.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست