الاستقلال، و ظاهرة في العلّة المعمّمة و المخصّصة، فلا تخلط.
و غير خفيّ: أنّه ربّما يوجب وجود الروايات المختلفة الحاكية للقصّة الواحدة، ضعفا في السند، فعندئذ نحتاج إلى علاج محتاج إليه؛ ضرورة أنّ الإسناد إليه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) على الإطلاق محرّم قطعا في صورة كونه كاذبا، و يكون ذلك شاهدا على خطأ الرواة، و ضعف حالهم، و عدم اعتنائهم بالإسناد المحرّم و لو في الموضوعات، مع أنّه تختلف فيما نحن فيه كيفيّة استفادة الحكم حسب اختلاف التعبير، كما هو الواضح، فالتسامح في خصوصيّة النقل غير صحيح.
فإلى الآن تبيّن: صدور تلك القاعدة و هذا القانون العامّ الإسلاميّ، إلّا أنّه- حسبما مرّ- يلزم إجماله و سقوطه عن القابليّة للمرجعيّة؛ لما فيه الاحتمالات، حكومة، أو تشريعا، أو علّة لأحكام كلّية على نعت الملاك في سلسلة العلل، و كلّ ذلك ناشئ من حذف الخبر.
تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الإجمال المذكور
فمنها: أنّ مقتضى مورد القاعدة هو أنّ المحذوف و الخبر المقدّر هي جملة تناسبه، و هي أن يقال: «لا ضرر و لا ضرار لأحد على أحد، و لا بين المسلمين».
و فيه: أنّه يمكن أن يكون المحذوف أمرا أوسع منه، قابلا للانطباق عليه.
و منها: أنّ «لا ضرر» نفي «و لا ضرار» نهي، أو كلاهما نهي، فلا حاجة عندئذ إلى الخبر.
و فيه: أنّه بحسب الاستعمال نفي و إن اريد به النهي فرضا، و الميزان في النقص و التمام في النواسخ هو مقام الاستعمال، فلا بدّ من وجود الخبر و لو كانت الجملة كناية عن مبغوضيّة الإضرار.
هذا مع أنّ المقرّر عندنا: أنّ «لا ضرر» لا يصحّ أن يكون نهيا، و «لا ضرار»