responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 262

و على كلّ حال: لا فرق عندنا بعد ضعف تلك الأخبار، بين وجود كلمتي «على مؤمن» أو «في الإسلام» في «الكافي» و «الفقيه» أو كليهما على التشبيك، أو غيره، و هكذا بين ورودها على الاستقلال تارة، و غير مستقلّة اخرى، و غير ذلك.

و لا بين كون عليّ بن محمّد بن بندار معتبرا؛ لكونه من مشايخ الكلينيّ، و لا سيّما عليّ بن إبراهيم، و غير معتبر.

و لا بين كون «لا ضرر» بلا خبر و «لا ضرار» مع الخبر: و هو كلمة «على مؤمن» أو «في الإسلام».

و لا بين كونه من المرسلات الاصطلاحيّة في «الفقيه» أو من المرسلات المعتبرة عند جمع من المشايخ؛ فإنّه لو صحّ ذلك في مرسلاته المحكومة بالمسانيد، فهو هنا محكوم بعدم الصحّة؛ لأنّ موثّقة زرارة [1] حاكية على وجه مخالف لمحكيّ ابن مسكان، عن زرارة الحاوي لكلمة «على مؤمن» [2] حيث تكون النسبة الباطلة إليه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) على خلاف الواقع غير جائزة على الإطلاق.

و صريح ابن مسكان، عن زرارة، عنه (عليه السلام) أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال بعد قوله: «لا ضرر و لا ضرار» «على مؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) فقلعت» فإنّ كلمة «ثمّ» في خبر ابن مسكان بعد كلمة: «فقال له رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): إنّك رجل مضارّ، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» تشهد على أنّه (عليه السلام) متقصّد إلى تعقّبه بالحادثة، و أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) لم يأمر بالقلع و الرمي؛ فإنّه رحمة للعالمين، بل المسلمون كأنّه فهموا من قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) «لا ضرر و لا ضرار» وجوب القلع و الرمي عنده، فالحكاية حكيت على وجوه مختلفة اختلافا مهتمّا به.

هذا مع أنّ الموثّقة بعد اشتمالها على كلمة «فإنّه لا ضرر» تكون بحكم‌


[1]- الكافي 5: 292/ 2، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

[2]- الكافي 5: 294/ 8، وسائل الشيعة 25: 429، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست