responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 254

فالقاعدة محكيّة على أربعة أشكال، فعندئذ ربّما يمكن دعوى الشبهة في أصل الصدور، و توقف العقلاء عند اختلاف المتون؛ لعدم عمل منهم في مثل هذه المواقف، و عدم كشف الإمضاء؛ حسبما تحرّر في بحوث حجّية الخبر الواحد.

أو دعوى: أنّ ذهاب الشهرة العمليّة قويّ جدّا، فيوجب اعتضاد الموثّقة و الشهرة الروائيّة بالشهرة العمليّة، إلّا أنّه لاختلاف المتون لا يثبت الإطلاق، و يجب الأخذ بالقدر المتيقّن: و هو أنّه «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام على مؤمن» و لا فرق بين «الضرار» و «الإضرار» لكونهما مصدرين.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ «لا ضرار» ناظر إلى المقابلة بالضرر في مقابل الضرر و الإضرار؛ أي لا يجوز مثلا أن يضرّ أحد أحدا في قبال إضراره به؛ لمكان باب المفاعلة. مع أنّ نسخة «الضرار» ضعيفة جدّا قليلة غايتها.

و ربّما يتوهّم: أنّ في موارد دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة و النقيصة، يقدّم أصل عدم النقيصة.

و لكن التحقيق: أنّه لا بناء من العقلاء- بعد اختلاف النسخ، و بعد وجود القرينة- على الاتكاء على أحد الأصلين، و إنّما تجري هذه الاصول و أصالة عدم السهو و الخطأ و الغفلة، عند عدم وجود ما يوجب الشكّ المستقرّ و يعدّ احتمالا عقلائيّا؛ لعدم دليل لفظيّ على حجّيتها، فلا تغفل، فما في كتب جمع من الأعلام لا يرجع إلى محصّل‌ [1].

هذا مع عدم كفاية كونه عقلائيّا؛ للحاجة إلى الإمضاء، و هو غير محرز، بل الأظهر خلافه.

أو يقال: بأنّ الشهرة العمليّة في الكتب الاستدلاليّة المعتضدة بوثاقة خبر زرارة، تقضي الأخذ بتلك الموثّقة الخالية من كلمة «في الإسلام» و «على مؤمن»


[1]- منية الطالب 2: 191، قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: 12، بدائع الدرر: 58.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست