اذهب فاقلعها و ارم بها إليه؛ فإنّه لا ضرر و لا ضرار» [1].
و في رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «فقال له رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، و قال له رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): انطلق فاغرسها حيث شئت» [2].
و في رواية «الفقيه» بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء الحاكية للقصّة لا يوجد قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» نعم فيه أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا، اذهب يا فلان فاقطعها، و اضرب بها وجهه» [3].
ثمّ إنّه في رواية «الفقيه» في ميراث أهل الملل: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [4] مع أنّه حكي عن «تذكرة العلّامة» بهذه الزيادة [5].
و في «مجمع البحرين»: «قضى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [6].
و في «العوائد» رواية عقبة بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن» و قال (عليه السلام): «لا ضرر و لا إضرار» [7]، و هكذا في بعض نسخ «مجمع البحرين» و «المستدرك» [8].
[1]- الكافي 5: 293/ 6، وسائل الشيعة 25: 420، كتاب إحياء الموات، الباب 7، الحديث 2.
[2]- الكافي 5: 294/ 8، وسائل الشيعة 25: 429، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 4.
[3]- الفقيه 3: 59/ 208، وسائل الشيعة 25: 427، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 1.