responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 255

لكونهما في روايتين غير نقيّتي السند.

مع أنّ ما في «الفقيه» أجنبيّ عن كونه رواية، بل الظاهر أنّه (رحمه اللَّه) استدلّ للمسألة بما كان عنده، و قد تحرّر أنّ مرسلات «الفقيه» غير معتبرة [1]، و لا سيّما في مثل المقام.

فما قام عليه الحجّة شرعا و عرفا أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «لا ضرر و لا ضرار» و اختلاف حكاية قصّة سمرة بغير الحجّة و الحجّة لا يرجع إلى شي‌ء. و في المقام احتمالات اخر لا تزيد و لا تنقص.

تنبيه أوّل: حول الإشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه‌

و لو قلنا: بأنّ الحجّة و اللاحجّة و إن لم تتعارضا، إلّا أنّ ذلك في الخبرين، و أمّا في صورة وحدة الخبر المحكيّ على طرق مختلفة، فيشكل الاتكال على المتن المحكيّ بالسند المعتبر؛ لكفاية اختلاف النسخ للشكّ المستند العقلائيّ. و مجرّد كون الخلاف غير مهمّ فيما يهمّنا كما في «تهذيب» الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2] غير تامّ بعد عدم دليل على حجّية الخبر الواحد إلّا بناء العقلاء اللبّي المأخوذ بالقدر المتيقّن منه، كما هو الواضح.

فعندئذ نقول: إنّ المحرّر عندنا أنّ الخبر الواحد حجّة، و الخبر الموثوق به أيضا حجّة، و بعد وجود الشهرة العمليّة و الرواية و قيام ذلك السند المعتبر يحصل الوثوق الشخصيّ بصدور الجملة المذكورة.

و الاحتمال الأوّل المنتهي إلى المناقشة في أصل الصدور؛ نظرا إلى إمكان ذلك للاضطراب، أو من جهة مقايسة تلك القاعدة بالأصحاب المختلقين الذين قيل:


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 42.

[2]- تهذيب الاصول 2: 448.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست