responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 251

بخبر عالي السند لحجّية مطلق الخبر. مع أنّ في الاولى يتقدّم أحد الخبرين على الآخر بالترجيح، و في الثانية بالتمييز.

و أمّا قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» فيمكن أن يقال: إنّها قاعدة اجتمعت فيها الوجوه الثلاثة؛ و ذلك لموثّقة زرارة المرويّة في فروع «الكافي» حول قضيّة سمرة بن جندب‌ [1]، فإنّ فيه ابن بكير، و إنّ في عدّة «الكافي» بعض كلام غير مهمّ، و لاشتهار الرواية في الكتب الأربعة [2] و غيرها [3]، و في «نهاية ابن الأثير» [4] و «المجمع» [5] الذي يحذو حذوه، و في بعض صحاح العامة ك «سنن ابن ماجة» [6] و «مسند ابن حنبل» [7] على ما في رسائل أصحابنا [8].

بل عن «الإيضاح» نقل تواتره‌ [9]، و ببالي أنّه في «الرسائل» أيضا [10]، و في «تهذيب الاصول» للوالد المحقّق- مدّ ظلّه- استفاضته‌ [11]. و على كلّ تقدير يكفينا اشتهاره، و هو غير بعيد جدّا، و هو المجمع عليه عرفا كما لا يخفى.

و لكونها معمولا بها من ابتداء الكتب المدوّنة الفرعيّة إلى عصرنا هذا في معظم كتب الأصحاب، و في جميع أجزائها، و لا سيّما في المتأخّرين، مع أنّ كثيرا من‌


[1]- الكافي 5: 292/ 2.

[2]- الفقيه 3: 147/ 648، تهذيب الأحكام 7: 146/ 651.

[3]- دعائم الإسلام 2: 499/ 1781.

[4]- النهاية، لابن الأثير 3: 81.

[5]- مجمع البحرين 3: 373.

[6]- سنن ابن ماجة 2: 784/ 2340- 2341.

[7]- مسند أحمد بن حنبل 5: 327.

[8]- قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: 12- 13، تهذيب الاصول 2: 444.

[9]- إيضاح الفوائد 2: 48/ السطر 14.

[10]- فرائد الاصول 2: 533.

[11]- تهذيب الاصول 2: 447.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست