اللازم من البراءة. و قد ذكرنا مسائلها في رسالة على حدة مفصّلة ألّفتها في بورسا من تركية، و من شاء تحقيق المسألة على الوجه الأتمّ فليراجعها.
و لنذكر هنا خلاصة من القاعدة سندا، و دلالة، و نسبة، فالبحث حولها يقع في جهات:
تحقيق حول سند القاعدة
اعلم: أنّ حجّية كلّ خبر و سنّة، تحتاج إلى أحد الامور الآتية على سبيل منع الخلوّ: و هو إمّا بأن تكون الرواية- بعد كونها في الكتب القطعيّة، كالأربعة و نظائرها- ذات سند معتبر، مثل كون رواتها ثقات.
و إمّا بأن تكون الرواية بعد الشرط المذكور، من المشهورات بين الأصحاب رحمهم اللّه و المعروفات، أو المتواترات بالإجمال، أو التفصيل، كي تندرج في عموم: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [1] و في قولهم: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» [2] كما حرّرناه، حيث إنّ الأشبه أنّه قاعدة كلّية تشمل الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة، و لا تختصّ بموارد المعارضة، و إنّما يتمسّك بها لتمييز الحجّة عن اللاحجّة، و ترجيح الحجّة على الحجّة، و البحث عن هذه الجهة موكول إلى التعادل و الترجيح.
و إمّا بأن تكون من المشهورات المعمول بها. و الفرق بينهما واضح؛ فإنّ الأولى حجّة تعبّدا، و الثانية حجّة عقلائيّة، و المفروض في الأولى هو الإطلاق من جهة العمل و الإعراض، و في الثانية هو كونها معمولا بها، فلا يخفى. نظير التمسّك
[1]- وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.
[2]- عوالي اللآلي 4: 133/ 229، مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.