قد بحث شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) هنا قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» [1] و يظهر من جماعة أنّه بحث استطراديّ [2].
و ليس الأمر كذلك؛ لأنّها مندرجة في القواعد الثانويّة بالنسبة إلى المركّبات الواجبة المستتبعة للضرر الماليّ و الضرار الحرجيّ؛ ضرورة أنّ في موارد تمكّنه من الإتيان بمجموع الأجزاء و الشرائط، و استلزامه الضرر، يمكن الالتزام بوجوب الباقي؛ جمعا بين إطلاق دليل المركّب و الجزء، و القاعدة المذكورة، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ترك الكلّ لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء و الشرط.
و لكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز، لم يتمسّك بها هناك، و الأمر سهل.
و ربّما يجرّ فهم شرط الفاضل التونيّ (رحمه اللَّه) [3] إلى البحث و الفحص عن الضرر