responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 249

تذييل في قاعدة نفي الضرر

قد بحث شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) هنا قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» [1] و يظهر من جماعة أنّه بحث استطراديّ‌ [2].

و ليس الأمر كذلك؛ لأنّها مندرجة في القواعد الثانويّة بالنسبة إلى المركّبات الواجبة المستتبعة للضرر الماليّ و الضرار الحرجيّ؛ ضرورة أنّ في موارد تمكّنه من الإتيان بمجموع الأجزاء و الشرائط، و استلزامه الضرر، يمكن الالتزام بوجوب الباقي؛ جمعا بين إطلاق دليل المركّب و الجزء، و القاعدة المذكورة، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ترك الكلّ لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء و الشرط.

و لكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز، لم يتمسّك بها هناك، و الأمر سهل.

و ربّما يجرّ فهم شرط الفاضل التونيّ (رحمه اللَّه)[3] إلى البحث و الفحص عن الضرر


[1]- فرائد الاصول 2: 533.

[2]- فرائد الاصول 2: 533، كفاية الاصول: 430، مصباح الاصول 2: 518.

[3]- الوافية: 193- 194.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست