responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 247

المثبت، و ليس أمرا جديدا، فإنّ المترتّب و المترتّب عليه و لو كانا حكمين، إلّا أنّ الترتّب لا بدّ و أن يكون شرعيّا؛ برجوع الحكم المترتّب عليه إلى جهة من جهات الموضوع للمترتّب.

مثلا: وجوب الاشتراء مترتّب على إباحته، و أنّ إباحة البيع و الشراء من قيود الموضوع مثلا، أو عين الموضوع؛ كي تشمله أدلّة وجوب اشتراء الماء للوضوء، و عند ذلك لا بدّ و أن تجري البراءة؛ نظرا إلى ذلك الوجوب و الإلزام الشرعيّ، فإنّه مع كون دليل وجوب الاشتراء مهملا، يؤخذ بالقدر المتيقّن منه، و هو يحصل بجريان البراءة في الغرض. و لو كان مطلقا فكفاية إطلاقه عن البراءة المذكورة محلّ تردّد.

و غير خفي: أنّ حديث الرفع لا يفيد الإباحة؛ لأنّ نفي الحكم الإلزاميّ و التحريميّ لا تثبت به الإباحة، و لو ثبتت به الإباحة يلزم عدم جريانه حسب الشرط المذكور، فالإباحة تثبت بدليل الحلّ.

اللهمّ إلّا أن يكون موضوع وجوب الاشتراء عدم الحرمة، أو يتسامح فيه، كما يختلف الحكم باختلاف احتمالات مفاد أدلّة البراءة؛ بحسب الظاهر و الواقع، و احتمالات موضوع الحكم الإلزاميّ المذكور، و الأمر سهل.

بقي شي‌ء: مقتضى التقريب الثاني على فرض صحّته، عدم جريان حديث الرفع، دون البراءة الشرعيّة. مع ما عرفت من أنّه من الأصل المثبت المشرّع ظاهرا.

نعم، لا منع من جريان البراءة الشرعيّة، مع كون التصرّف الملازم للتصرّف في مال الغير حراما واقعا، أو يكون ملازمه محرّما واقعا، فلا يلزم منع جريانه.

و يمكن أن يقال: إنّ نفي وجوب الأكثر- لمكان تشريعه وجوب الأقلّ حسب الشرط المذكور- غير جار. إلّا أنّ تماميّة الشرط ممنوعة.

و ممّا ذكرنا يظهر قصور «الكفاية» عمّا أفاده الفاضل، و هكذا غيره من‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست