responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 246

دعوى إجمال ذلك الدليل الاجتهاديّ أوّلا، أو أنّه معارض بمثله في ناحية جواز تصرّفه في مال نفسه، فتصل النوبة إلى البراءة العقليّة. و لكنّها لا بأس بجريانها، بخلاف حديث الرفع، فإنّه لا بدّ و أن يكون رفعا على الإطلاق، لا رفعا في مورد، و جعلا في مورد آخر.

و ليس هذا من الأصل المثبت؛ لأنّ إباحة التصرّف الشرعيّة في مال الغير، مترتبة بلا واسطة على إباحة التصرّف في ماله؛ بمعنى رفع التكليف واقعا، أو ظاهرا، أو ادعاء.

و ممّا أوضحناه يظهر مواقف ضعف التعرّض لكلام هذا الفاضل، و يتبيّن أجنبيّة مرامه عمّا أفادوه حوله نفيا و إثباتا [1] و هذا التقريب أو قربه.

و لا يلزم رجوع الشرط الثاني إلى الأوّل؛ ضرورة أنّه لو استلزم أصل البراءة الشرعيّة ضررا أو اقتضى حرجا، فهو خلاف الامتنان على الأمّة، فلا يختصّ بلزوم الضرر، فعندئذ يمكن تقريب الشرطين على حذو شرطيّة الفحص، فيرجعان إلى شرط جواز التمسّك بأصل البراءة، و لذلك ذكرا بعده.

أقول: فيما افيد و حرّر منع؛ إمّا من جهة عدم اختصاص دليل البراءة الشرعيّة بحديث الرفع، كي يقال: إنّه منّة على الامّة، أو من جهة أنّه على تقدير كونه منّة، فهي منّة بالنسبة إلى نفس العناوين، لا الامّة، فلو لزم منه الضرر على الغير أو الحرج أو التضييق، فلا بأس به.

أو يقال على تقدير كون جميع أدلّة البراءة منّة على الامّة كافّة: إنّه من الأصل‌


الكاظمي 4: 304.

[1]- فرائد الاصول 2: 529- 532، كفاية الاصول: 429- 430، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 303- 304.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست