responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 245

يمنع حسبما تحرر في محلّه، بل من باب لزوم الحكم الآخر: و هي حرمة الجماعة.

و هذا ليس من الأصل المثبت؛ لأنّه الحكم المترتّب على الحكم، أو على نفي الحكم، سواء كان رفعا واقعيّا، أو ظاهريّا، أو ادعائيّا، و هو ظاهريّ يترتّب عليه الآثار الواقعيّة.

و هكذا لو كان مقتضى جريانها بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة في مثل اشتراء الماء، لزوم اشتراء الماء و التوضّوء. و هذا في صورة احتمال الحرمة التكليفيّة محضا، دون الوضعيّة كي تختلف فيه الصناعة؛ فإنّ لازم جريانها وجوب الاشتراء بالضرورة، و هو خلاف الامتنان.

و لا تكفي البراءة العقليّة بالنسبة إلى شبهة الحرمة في المثال المذكور؛ لأنّه لا بدّ من كون الاشتراء مباحا و مرفوع التكليف واقعا، أو ظاهرا، أو ادعاء، و هذا لا يثبت بالبراءة العقليّة.

فإذا ثبتت إباحة الاشتراء يجب؛ لانحصار الماء بما في يده المحتملة حرمته تكليفا، لأجل شبهة لا ترتفع باليد و غيرها، فلا تخلط. فلما أفاده وجه و تقرير غير واصل إليه أصحابنا (رضوان اللَّه تعالى عليهم).

و إليك تقريب آخر: و هو أنّ حديث الرفع، ليس مشرّعا لحكم آخر شرعيّ و لو كان إباحة، فلو كانت البراءة موجبة لتشريع حكم آخر فلا تجري؛ لأنّه رفع، لا وضع و جعل، فلو شكّ في حرمة التصرّف في ماله الموجب لإباحة التصرّف في مال الغير- كحفر البئر في داره- فإنّه لا تجري البراءة عن مثل هذه الحرمة.

و توهّم: أنّ مقتضى الدليل الاجتهاديّ منع التصرّف في مال الغير، فلا تصل النوبة إلى البراءة، كما ترى في كلام القوم اعتراضا عليه (رحمه اللَّه)[1]، غير تامّ؛ لأنّه يمكن‌


[1]- فرائد الاصول 2: 532، كفاية الاصول: 430، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني)

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست