responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 240

قبله، أم لم يكن، فما ذهب إليه «كشف الغطاء» غير تامّ.

و أمّا الطوليّ بتعدّد المطلوب، فلازمه وجود الأمر الثاني في عرض الأمر الأوّل، و تصير النتيجة- مضافا إلى امتناع تعلّق الأمرين التأسيسيّين بالمطلق و المقيّد- لزوم كون الجهر شرطا بالنسبة، و المفروض أنّه شرط على الإطلاق. مع لزوم الامتثالات و العصيانات عند ترك الصلاة رأسا.

و لو كان الأمر الثاني بعد عصيان الأمر الأوّل من غير ترتّب، فلازمه تحقّق الصلاة أوّلا، ثمّ الأمر بها و لو بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح.

تكميل منّا لحلّ المشكلة السابقة

قد عرفت منّا: أنّ مقتضى القواعد في موارد العجز عن التامّ وجوب الناقص‌ [1]؛ نظرا إلى الانحلال في دليل الصلاة بعد صدق الطبيعة المشكّكة العرفيّة الاعتباريّة على المراتب المختلفة، إلّا أنّ الانحلال بحسب الحاجة و الافتقار العرفيّ، فلو باع زيد داره فالبيع واحد، و لو جمع بين الأشياء المختلفة، و جمع في صيغة البيع، يكون واحدا باعتبار، و ينحلّ حسب المورد إلى البيوع اللازمة و الفاسدة و الخياريّة باعتبار آخر، كما تحرّر في الفقه.

فقوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ [2] بحسب الطبع ينحلّ إلى كلّ مرتبة يصدق عليها عنوان «الصلاة» إلّا أنّا نعلم من الخارج أنّه لا أمر بين الطلوعين إلّا واحد إذا كان قادرا على مجموع الأجزاء. و لو كان عاجزا عن بعض منها، و كان الباقي صلاة، يجب عندئذ؛ للانحلال.


[1]- تقدّم في الصفحة 170- 171.

[2]- البقرة (2): 43.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست