قبله، أم لم يكن، فما ذهب إليه «كشف الغطاء» غير تامّ.
و أمّا الطوليّ بتعدّد المطلوب، فلازمه وجود الأمر الثاني في عرض الأمر الأوّل، و تصير النتيجة- مضافا إلى امتناع تعلّق الأمرين التأسيسيّين بالمطلق و المقيّد- لزوم كون الجهر شرطا بالنسبة، و المفروض أنّه شرط على الإطلاق. مع لزوم الامتثالات و العصيانات عند ترك الصلاة رأسا.
و لو كان الأمر الثاني بعد عصيان الأمر الأوّل من غير ترتّب، فلازمه تحقّق الصلاة أوّلا، ثمّ الأمر بها و لو بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح.
تكميل منّا لحلّ المشكلة السابقة
قد عرفت منّا: أنّ مقتضى القواعد في موارد العجز عن التامّ وجوب الناقص [1]؛ نظرا إلى الانحلال في دليل الصلاة بعد صدق الطبيعة المشكّكة العرفيّة الاعتباريّة على المراتب المختلفة، إلّا أنّ الانحلال بحسب الحاجة و الافتقار العرفيّ، فلو باع زيد داره فالبيع واحد، و لو جمع بين الأشياء المختلفة، و جمع في صيغة البيع، يكون واحدا باعتبار، و ينحلّ حسب المورد إلى البيوع اللازمة و الفاسدة و الخياريّة باعتبار آخر، كما تحرّر في الفقه.
فقوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ[2] بحسب الطبع ينحلّ إلى كلّ مرتبة يصدق عليها عنوان «الصلاة» إلّا أنّا نعلم من الخارج أنّه لا أمر بين الطلوعين إلّا واحد إذا كان قادرا على مجموع الأجزاء. و لو كان عاجزا عن بعض منها، و كان الباقي صلاة، يجب عندئذ؛ للانحلال.