responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 239

و أيضا: ليس لأجل ترك التعلّم، فإنّه- مضافا إلى ما مرّ من قصور الأدلّة على وجوبه النفسيّ- خروج عن محلّ الكلام؛ لأنّهم يقولون باستحقاقه العقوبة على الإخلال بالواجب، نظير قول العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) و بعض آخر من إنكار الاستحقاق أو صحّة العمل مثلا [1]، فإنّه خضوع في مقابل الإعضال و الإشكال.

و بالجملة: ما ذهب إليه «الكفاية» من صحّة العمل‌ [2]، غير تامّ؛ لاحتياجها إلى الأمر، و المفروض أنّ المأمور به هو التامّ، و كفاية الناقص و لو لم يكن مورد الأمر بلا دليل؛ فإنّ مقتضى أخبار المسألة أنّ ما أتى به هو المأمور به.

و إنكار الاستحقاق لأجل فقد الإجماع، أو لعدم كون المسألة شرعيّة، غير تامّ؛ لأنّ فقد الإجماع و إن كان يمكن الالتزام به، و لكن العقل و العقلاء بناؤهم على صحّته.

و أمّا عدم كون المسألة شرعيّة، فهو و إن كان كذلك، و لكن يرجع إلى حكم شرعيّ، و هذا كاف لكشف الإجماع منه، كما لو ورد في النصّ استحقاق المكلّفين للعقوبة على ترك التعلّم، فإنّه يعلم منه أنّ التعلّم واجب، أو تركه حرام مثلا، فالإجماع هنا يكشف عن وجود الأمر الشرعيّ، و عصيانه و الطغيان في مقابله بلا عذر موجب للعقاب، و هو عقلائيّ، و هو الجهل عن تقصير، كما هو الظاهر.

و هذا الأمر الثانوي الطوليّ الترتّبي و إن انحلّت به المشكلة، إلّا أنّ الترتّب مستحيل، و صغرى الترتّب غير ممنوعة، سواء قلنا: بأنّه في مورد وجود الأمرين المطلقين، أو قلنا هو في صورة حصول الأمر بعصيان الأمر الأوّل، سواء كان إطلاق‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 295- 301، مصباح الاصول 2: 508 و 509.

[2]- كفاية الاصول: 427- 428.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست