responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 241

و لمّا لا نعلم من الخارج شيئا، و المفروض فقد الإطلاق الحاكم على الجزئيّة بالنسبة إلى الجزء المعجوز عنه؛ على وجه يقدّم دليله على هذا الأمر الثاني، فعندئذ الجاهل المركّب المقصّر، أو الملتفت المقصّر الآتي منه قصد القربة، إذا كان تاركا لأصل الصلاة، فلا ينحلّ أمر الكتاب إلى الكثير كما في صورة القدرة على الكلّ.

و إذا كان جاهلا بقسميه، فالمتنجّز عليه أمر بالنسبة إلى التامّ، و أمر بالنسبة إلى المقدار المعلوم في عرض واحد، من غير النظر إلى وحدة المطلوب أو تعدّده، إلّا أنّ نسبة متعلّق الأمرين عموم و خصوص مطلق، و هو غير معقول.

و يندفع بإيراد القيد في المتعلّقين، فيكون أمر متعلّق بصلاة ذات عشرة أجزاء، و بصلاة ذات تسعة أجزاء، كما التزم بعضهم في باب الأسباب و المسبّبات. إلّا أنّه هناك غير صحيح؛ لأنّ المفروض عدم وجود القرينة، و هنا قرينة على الانحلال المذكور، فإنّ الأمر بصلاة مع الطهور المائيّ، غير الأمر بالصلاة مع الطهور الترابيّ؛ و ذلك لعصيان الأوّل بإراقة الماء، و يستحقّ العقوبة لأجله، و تجب عليه الصلاة الترابيّة لأمر آخر متوجّه إليه، و إذا عصى يستحقّ عقوبة اخرى، فعلى هذا يتوجّه إلى الجاهل أمر بالصلاة المتقيّدة بتسعة أجزاء.

و لكنّ القيود الواردة في متعلّقات الأوامر العباديّة مثلا، بين ما هي شرعيّة، فلا بدّ من رعايتها، كالظهريّة و العصريّة، و بين ما لا تكون إلّا عقليّة، كقضاء صوم اليوم الأوّل و الثاني و الثالث، فإنّه لا بدّ- حسب المشهور و ظاهر الكتاب- من وجود قيد؛ لتعدّد الأمر بالصوم، مع أنّه غير متلوّن بلون الأوّلية و الثانويّة، إلّا أنّه لا يعتبر رعايتها في مقام الامتثال؛ لأنّ المنظور تكثير الأمر، لأنّ تشخّصه به دون مصلحة المتعلّق، كالصلاة المتنوّعة بالظهريّة و العصريّة.

و فيما نحن فيه يكون امتثال الأمر الثاني موجبا لسقوط الأمر الأوّل، إلّا أنّه‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست