و الدفاتر وصولا يصلح له الاحتجاج به، مع أنّ الميزان واحد؟!
و بعبارة اخرى: يكون الطريق في كتاب «الوسائل» و «جامع الأحاديث» حجّة للمولى الحقيقيّ و بيانا مانعا من جريان البراءة، و لا يكون في الفرض الثاني حجّة للعبد عند السؤال عن تخلّفه عن الواقع حين ترك الفحص.
و يمكن دعوى حلّ الإعضال: بأنّ قطع حجّية البراءة بنفس الوجود؛ لأنّه لا يعتبر أزيد منه في ذلك عند العقل و حسب ديدن العقلاء، و صحّة الاعتذار بالطريق منوط بالاستناد عند التخلّف عن الواقع.
و يحتمل التفصيل بين فرض عدم وصوله الشخصيّ و يأسه شخصا، ليكون الحكم الفعليّ موجودا في الكتب الواصلة، و بين عدم وصول جميع المجتهدين؛ لفقد الرواية في أوّل نشر العلم، فإنّه في الفرض الأوّل يستحقّ العقوبة؛ لأنّ الحكم فعليّ، و الاحتمال منجّز، و العذر منقطع، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ فعليّة القانون ممنوعة؛ لأنّ كونه في مخازن اللّه تعالى ليس مناط الفعليّة، و كونه في ابتداء النشر بيد الإجراء لا يكفي لكون الاحتمال منجّزا؛ لعدم فعليّة الأحكام القانونيّة أيضا، فليتدبّر جيّدا.
تحقيق و تشحيذ: في أنّ الحجة عند الظفر بالطريق هي احتمال التكليف أو نفس الطريق
يستحقّ تارك الفحص العقوبة على ترك الواقع لأجل الاحتمال، فلو فحص و ظفر على الطريق الواصل و تخلّف، فهل حجّة المولى هي الاحتمال، أو الطريق؟
فربّما يلزم من مقالتهم في بعض المواقف امتناع تنجّز المتنجّز، فلا يعقل أن يكون الطريق حجّة.
و في كلام العلّامة الأصفهانيّ (قدّس سرّه): «إنّ الاحتمال منجّز المنجّز الموجود في