responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 232

و في صورة الشكّ في الابتلاء، أو الشكّ في تحقّق المشروط مع احتمال شرطيّة شي‌ء له، و أخّر إلى حدّ الصعوبة بالنسبة إلى الفحص، أو العجز عنه، فإن قلنا بجريان استصحاب عدم الابتلاء، أو عدم تنجّز الواجب المشروط من ناحية الشرط المحتمل، فلا يستحقّ العقوبة، و جريانه يأتي في محلّه‌ [1]، و الحق عندي ذلك.

و من الغريب أنّ بعض المعاصرين مع ذهابه إلى أنّه أصل كسائر الاصول غير الحجّة مثبتها، ذهب إلى جريانه هنا [2]!!

و على هذا، تظهر مواضع ضعف كلمات «الكفاية» و غيره، و ممّا لا يكاد ينقضي التعجّب منه هو أنّ العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) يعتقد كفاية استحقاق العقوبة من ناحية ترك التعلّم لو قلنا بوجوبه النفسيّ‌ [3]!! مع أنّ في موارد ترك التعلّم المذكور المنتهي إلى ترك الواقع، يلزم تعدّد العقاب. هذا مع أنّ التكليف بسبب الغفلة موجود؛ حسبما تحرّر في محلّه‌ [4].

إعضال‌

لو ترك الفحص و تخلّف عن الواقع، و كان بحيث لو فحص لوصل إلى طريق ينتهي أيضا إلى خلاف الواقع، أو مبغوض المولى، ففي الصورة الاولى يستحقّ العقوبة، دون الثانية، مع أنّ له أن يتمسّك بالطريق الموجود في الكتب الضابطة للأخبار؛ لأنّه كيف يعدّ وجود الطريق في الكتاب وصولا؛ على وجه لا تجري البراءة مع الاحتمال قبل الفحص في الصورة الاولى، و لا يعدّ وجوده في الكتب‌


[1]- يأتي في الصفحة: 405- 406 و 458.

[2]- مصباح الاصول 2: 501- 502.

[3]- كفاية الاصول: 426- 427.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 449 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست