responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 234

الكتب» [1].

و فيه: أنّ بعد الظفر يكون العلم بالطريق منجّز المنجّز.

و يمكن أن يقال: إنّ الاحتمال منجّز الواقع، و لو ترك الفحص يستحقّ العقوبة لأجله‌ [2].

و فيه: أنّه بعد وجود الطريق لا يكون الاحتمال منجّزا؛ لأنّ الشارع عمل بوظيفة، و هي الإيصال بالنحو المتعارف، فما في الكتاب حجّة على الواقع و الاحتمال هادم لحجّة العبد و هو جهله.

و يجوز دعوى: أنّ تكثّر المنجّزات على شي‌ء واحد جائز، كما مرّ في محلّه‌ [3]، و ما اشتهر: «من أنّ المتنجّز لا يتنجّز ثانيا» [4] من الأغلاط جدّا، و قد فصّلنا الكلام حوله في بحث ملاقي أطراف العلم الإجماليّ‌ [5].

إعادة و إفادة

المسألة تحتاج إلى الأمثلة، و هي في الموقّت و المشروط كصلاة الكسوف و الخسوف و الزلزلة، فلو احتمل ابتلاءه بها، و لا يدري كيفيّتها، و يكون المفروض عدم حجّية الاحتياط كما مرّ، أو عدم إمكانه إذا اتفق الابتلاء.

فإيجاب التعلّم و الفحص من ناحية قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، اشتباه؛ لأنّه قبل الكسوف لا فعليّة للحكم، و هكذا قبل الزلزلة، و بعدهما لا حكم فعليّ؛ لعجزه، فكيف تجري القاعدة بعد عدم صورة لفرض فعليّة الحكم؟!


[1]- نهاية الدراية 4: 414- 415.

[2]- تهذيب الاصول 2: 424 و 425.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 504- 505.

[4]- نهاية الأفكار 3: 358- 360.

[5]- تقدّم في الجزء السابع: 504 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست