responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 226

إلى هذه الفروض النادرة. و قد مرّ تقدّم حديث الرفع على أدلّة التفقّه‌ [1]؛ لأنّ وجوب التفقّه قابل للعصيان، أو طريق صرف إلى إفادة تنجّز الواقعيّات، فإذا لم يسلك الطريق عالما عامدا يكون جاهلا بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة، و هي مرفوعة، أو مرفوع عقابها، و هذا مقدّم عرفا على ذاك.

و أمّا أنّ دليل التفقّه حجّة على الواقع، أو حجّة على حجّية دليل الواقع، و حديث الرفع ناظر إلى رفع ما لا حجّة عليه، فهو و إن استلزم الورود لا الحكومة كما اشير إليه.

و لكن قد مرّ في محلّه عدم تماميّة القول بأنّ «ما لا يعلمون» أعمّ من عدم الوجدان و من لا حجّة له‌ [2]، و لكن لا يقاس ما نحن فيه ببعض موارد اخر، كما تحرّر في البراءة.

و بعبارة اخرى: بعد عدم التفقّه في الدين متعمّدا، فمقتضى أدلّة التفقّه في الدين استحقاق العقاب و تنجّز الواقع لولا حديث الرفع، و مجرى حديث الرفع مخصوص بصورة تنجّز الواقع و استحقاق العقاب؛ لأنّه حديث الامتنان، فحديث الرفع يهدم موضوع دليل التفقّه، أو ينفي تبعة دليل الواقع و هو العقاب، فعندئذ يقع التعارض بين الإطلاقين.

و لا يمكن الأخذ بإطلاق دليل الرفع على الإطلاق بالضرورة، و لكنّه يمكن الأخذ به في تلك الصورة؛ لعدم ترتّب المفاسد المذكورة عليه.

و بعبارة اخرى: جريان البراءة العقليّة و العقلائيّة و إن كان ممنوعا، و لكن جريان البراءة النقليّة غير ممنوع؛ لأنّ دليل التفقّه في الدين يوجب التفقّه فيه، و دليل الرفع حاكم بأنّه لا دين كي يجب التفقّه فيه بالنسبة إلى تلك الصورة، بل وارد، لا


[1]- تقدّم في الصفحة 219- 220.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 76 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست