مطلقا حتّى يلزم هدم الإسلام به، فالفحص على الإطلاق ممنوعة شرطيّته بالنسبة إلى جريانها بالخصوص.
بل لو قلنا: بأنّ أدلّة الاحتياط ناظرة إلى إيجابه قبل الفحص، يكون دليل الرفع أيضا هادما لموضوع الاحتياط، و هو احتمال الأمر أو النهي الإلزاميّين.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ مقتضى إعراض الأصحاب عن إطلاق دليل الرفع لشمول الجهالة قبل الفحص، عدم جريانه قبله على الإطلاق، و إلّا فالتمسّك بدليل التفقّه في الدين و الاحتياط هنا، كالتمسّك بدليل: «لا تدخل أرضا توبق بدينك» [1] لعدم جواز السكون في الأرض الموجب للبدل الاضطراريّ، أو العجز مطلقا، فإنّه على فرض الدخول لا دين كي يلزم ممنوعيّة السكون في تلك الأرض، فلا تغفل.
و توهّم ثبوت الدين في صورة العجز عن الصوم في بعض الأماكن حسب الخطابات القانونيّة، يندفع بما مرّ من تقييد الأدلّة العامّة بحديث «رفع ... ما لا يطيقون» [2] على التقريبين المحرّرين في محلّهما [3].
بقي شيء: حول مختار الوالد المحقق- مدّ ظلّه- من عدم معذورية الغافل التارك للفحص
ذهب الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- إلى عدم معذوريّة الغافل و غير الملتفت؛ إذا كان جاهلا بالحكم و غير فاحص عنه، و لكنّه كان بحيث لو فحص عن حكم الصلاة يوم الجمعة، لظفر على حكم الصلاة عند رؤية الهلال و وجوبها، مستدلّا بأنّ ميزان
[1]- وسائل الشيعة 3: 355، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 9، الحديث 9.
[2]- الخصال: 417/ 9، التوحيد: 353/ 24، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.